قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد الشروط التي يمكن بموجبها نشر البرامج التربوية الصادرة عن الاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 242 للجمهورية الجزائرية - الجمعة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن تنصيب أجهزة راديو أو تلفزيون داخل المؤسسات بعد اخذ رأى قاضى تطبيق الاحكام الجزائية
المادة 2
فتح المادةيقع اختيار البرامج من طرف رئيس المؤسسة.
ولهذا الغرض يوضع قاطع تيار لتلك الاجهزة داخل اماكن مديرية المؤسسة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 ه كما يمكن استعمال هذا القاطع المخصص لرئيس المؤسسة او عند عدمه لنائبه في كل مرة توشك فيها البرامج المذاعة أن تمس بتربية المساجين أو بصحتهم المعنوية .
المادة 3
فتح المادةيجوز لقاضي تطبيق الاحكام الجزائية ان يمنع مسجونا او عدة مساجين من الاستماع الى هذه البرامج عند ما يكون من شأنها ان تؤثر في المسجون او المساجين | تأثيرا سلبيا .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة ترتيب المساجين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 .
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.