قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل القائمتان رقم 15 و 44 المتعلقتان على التوالي بولايتي تيزي وزو وعين الدفلى الواردتان في المادة الأولى من القرار 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المذكور أعلاه والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كما يأتي :
15- ولاية تيزي وزو :
السادة : - رايس شعبان، رئيسا، بوشيوان محمد، نائب رئيس لعرج منيرة، مساعدة جبارني شريف، مساعدا زروقي عبد الكريم، كاتبا. 44 ولاية عين الدفلى :
السادة : - بن يمينة منور، رئيسا، بلعيد أو لحسن، نائب رئيس تامزي عبد الكريم، مساعدا، حناشي شهرة، مساعدة، بن دار محمد، كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة .2000 أحمد أويحيى وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.