قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء خط بقوة 225 ك ف خروب / البحيرات . 1196
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء خط بقوة 225 ك ف خروب - البحيرات بطول 50 كم تقريبا.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 53-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.