قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 أكتوبر سنة 1969 يتضمن قائمة اسماء المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مراقبي الضمان الاجتماعي للفلاحة والشؤون القروية 153
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة الوطنية لاثبات العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 140352 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه أعلاه ، عندما ترفع لديها قضايا الطعن فيما يخص مقررات اللجان الاعضاء :
مدير الاصلاح الزراعي أو ممثله ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، مدير الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي او ممثله ، الدكتور محمد شرفة أو ممثله ، السيد محمود حمزة بصفته ممثلا لأرباب العمل الفلاحيين ، السيد احمد لولي ، بصفته ممثلا لعمال القطاع المسين ذاتيا ، السيد رشيد احدادن ، بصفته ممثلا لعمال القطاع الخاص
المادة 2
فتح المادةيقوم بمهام كتابة اللجنة موظف بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - مديرية الاصلاح الزراعي - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية .. "
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق (13) يناير سنة 1970 محمد طيبي وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 52-1403
- أمر رقم 65-182
- قرار رقم 52-1403
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.