قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1427 الموافق 27 ديسمبر سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في أول ذي ال ق ع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، فيما يخص ولاية البيض، كما يأتي :
" 32 - ولاية البيض :
السيدة والسادة :
- نعيمي محمد، رئيسا،
- بوعمران فتيحة، نائب رئيس،
- رافع عبد الرحيم، مساعدا،
- بلبروات محمد، مساعدا،
- سالمي علي، كاتبا ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1427 الموافق 27 ديسمبر سنة .2006 الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.