قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 يتضمن تكوين لجنة النزاعات وسيرها 1262
المادة الأولى
فتح المادةتتكون لجنة النزاعات المحدثة بموجب المادة 3 من القانون المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه، من :
الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا، نائب مدير التنظيم والتركيز بمديرية الخزينة والقرض والتأمينات .
- نائب مدير ادارة وتنظيم المصالح بمديرية الضرائب، نائب مدير مراقبة النفقات العمومية بمديرية الميزانية والمراقبة ، مراقب عام للمالية بمديرية التفتيش للمالية.
ويمكن للجنة أن تطلب من كل شخص كفء حسب اختصاصاته المشاركة في أعمالها .
المادة 2
فتح المادةتجتمع لجنة النزاعات بناء على استدعاء مدير الوكالة القضائية للخزينة. ويتولى هذا الاخير أعمال الكتابة في الجلسات .
المادة 3
فتح المادةان القضايا المعروضة على لجنة النزاعات تكون موضوع تقرير مسبق تعده مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
وتعطى اللجنة رأيا مسببا في كل قضية .
المادة 4
فتح المادةيرسل المحضر المحرر اثر كل جلسة تعقدها لجنة النزاعات الى وزير المالية
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الوكالة القضائية للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.