قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على تعريفة النقل المبينة في الملحقين ا ، ج المتعلقين بالعقود المبرمة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1965 بين الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود وست عشرة شركة بترولية 1432
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تعريفة النقل المقررة في الملحقين أو ج المتعلقين بالعقود المبرمة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1965 بين الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود (SONATRACH) الموجود مركزها بمدينة الجزائر نهج زيفيران روكاس عمارة الكوليزى » من جهة ، والشركات الاتي بيانها ، من جهة اخرى :
شركة المساهمات البترولية (PETROPAR) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (15) 7 نهج نيلاتون ، الشركة الفرنسية المغفلة للتنقيب عن البترول واستغلاله (SAFREP) وهي شركة مغظلة مركزها بباريز
(15) 7 نهج نيلاتون ، شركة التنقيب عن البترول (CEP) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (15) 7 نهج نيلاتون ، شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) وهي شركة مغفلة مركزها باين أمناس ( عمالة الواحات ) الجزائر ،
- شركة بترول الجزائر ) CPA ( وهي شركة مغفلة
- موبيل الصحراء ، وهي شركة مغفلة مركزها بباريز
(3) 24 نهج لندن ، شركة سان كلير ميديترانيان بتروليوم كومباني COMPANY PETROLEUM MEDITERRANEAN SINCLAIR وهي شركة مغفلة مركزها بنويورك سيتي ،
- الشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول ) FRANCAREP ( وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (15) ساحة ماكس هيمانس ، دريلينغ سبيسيالتي كومباني Spécialties Drilling Compagny وهي شركة مدمجة بولاية دولاوار ( الولايات المتحدة مركزها ببار ليفيل ( أوكلاهوما ) 6 ،
- 6 شركة المساهمات والبحث عن البترول واستغلاله (COPAREX) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (7) 280 شارع سان جيرمان ، 6
- شركة البحث عن البترول واستغلاله (EURAFREP) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (8) 75 نهج شان ايليزي ،
- فيدول أويل كومباني ( Compagny Oil Veedol ) مركزها بباريز (8) 10 نهج الكوليزي ، 6 مكتب الابحاث واستغلالات البترولية ) OMNIREX ( وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (7) 280 نهج سان جيرمان ، شركة البترول فرنسا افريقيا (COPEFA) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (15) 7 نهج نيلاتون ، الشركة الوطنية لبترول الاكيتان (SNPA) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (8) 16 مدرسة البير الاول ،
- الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) ) A ( ) CFP ( وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (16) 5 نهج ميشال آنج .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-491
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.