قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف الموقع الأثري "لمحطة النقش الصخري كبش بوعلام"
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمّى "محطة النقش الصخري، كبش بوعلام" الذي يشهد عن الفن الجداري الصحراوي الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
طب قا ل لمادة 30 من الق انون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية، وتبيّن في مخطط حماية واس ت صلاح ال م وقع الأث ري ومن ط ق ته ال محم ية والذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية البيض بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.