قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يحدد أسعار غسل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة. . 1784
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفات الحد الاقصى لاشغال غسيل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن رفع التعريفات المحددة والملحقة بهذا القرار في حدود 15 % بالنسبة للاشغال السريعة».
تعد أشغالا «سريعة جميع الاشغال المتممة والمسلمة الى الزين في أجل أقصاه أربع (4) ساعات بعد ايداعها.
المادة 3
فتح المادةيجب على مقدمى الخدمات أن يقوموا في مجال نشر الاسعار بالاجراءات الآتية :
- تعليق التعريفات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار تعليقا يكون واضحا وظاهرا للجمهور وكذلك الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة بالاشغال «السريعة»، وضع فاتورة مفصلة للاسعار المخفضة في نسختين ، تسليم الفاتورة الاصلية الى الزبون عند الدفع ويحتفظ بالنسخة الثانية من الفاتورة المكونة للدفتر الاصلى التي يجب تقديمها اجباريا بناء على طلب الاعوان المكلفين بالمراقبة.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 11 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 .
مصطفى بن عمرو الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 أما الاثواب غير المذكورة في الجدول مثل وثالثا - الخدمة ذات الطراز العالى :
ملابس الزينة والمناسبات وحلل الحرير الطبيعي وفستان العروس، وفستان السهرة والقفاطين والعباءات التقليدية والمشغولات والمطرزات بالذهب وكل ما يتطلب معالجة خاصة ووقتا أطول لانجازه على أحسن وجه فان مبلغ الخدمة يحدد باتفاق مشترك بين الزبون، وصاحب المهنة.
أصناف الخدمات أولا - الخدمة العادية :
تؤمن ما يأتي :
- التنظيف البسيط بالآلة والوسط المذيب للاوساخ
- الكى الميكانيكي البسيط بالمضغاطات، أو التماثيل أو السوائد البخارية.
ولكنها لا تأخذ في الحسبان ما يأتي :
- ازالة اللطخات التي تبقي بعد التنظيف بالآلة
- - التدخلات اليدوية في مستوي الكي لا تجرى على الثياب لمسات بالمكواة).
ثانيا - الخدمة المتقنة :
هي خدمة أجود وأتم وذات سعر أغلى وأرفع فيها تنظيف بالآلة، وأعمال نهائية ميكانيكية ضغط تماثيل ولكن فيها أيضا ازالة اللطخات | عن طريق نضعها بالماء أو بأوعية البخار (ازالة اللطخات المعروفة باللطخات غير الدسمة أو اللينة».
على أنه يستثنى منها ما يأتي :
- ازالة اللطخات المعروفة باللطخات النوعية دم، خمر، طلاء، مداد... الخ،
- عمليات التسوية، والغسل الضرورية أحيانا، وكذلك الاعمال النهائية واللمسات اليدوية | ولاسيما داخل الجيوب والتبطينات.
يستخدم فيها زيادة على عمليات التنظيف بالآلة، والاعمال النهائية الميكانيكية وازالة اللطخات، جميع التدخلات اليدوية الضرورية للحصول على عمل كامل الاتقان.
ومن بينها :
- - ما يحتمل من عمليات التسوية والغسل وأمكانية ازالة اللطخات النوعية، جميع الاعمال النهائية اليدوية في مجال الكي،
- عمليات تحضير ملمس الثوب وكمده لاطالة أمد استقامته.
وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.