قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث. عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « بنود » وأح خارج المساحة التعاونية اه
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل شركتي « سوناطراش »
و « سوبيفال ( عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «كوتنيست عرق تانقوسمان والواقعة خارج المساحة التعاونية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.