قرار

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث. عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « بنود » وأح خارج المساحة التعاونية اه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.