قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 6 مارس سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1392 - 1972 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بضم مؤسسات نقل الموافق 25 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني المسافرين التي كانت تخضع سابقا للمرسوم رقم المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل 68 87 لادراج مساعدى كتابة الضبط واعوان المكتب في سلك سنة 1968 مستكتبي - الضبط . - 608
المادة الأولى
فتح المادةتدمج اعتبارا من اول يناير سنة 1972 في الشركة الوطنية لنقل المسافرين مؤسسات نقل المسافرين المبينة فيما يلى :
- نقل العقيد لطفي ، 22 نهج فيكتور هوغو ، حسين داي (الجزائر)، النقل الشعبي للحافلات البليدية ، 59 نهج كريتلي مختار ، البليدة (الجزائر)
- النقل الشعبي للساحل والمتيجة ، 49 شارع بوعلام روشاي - سيدي محمد (الجزائر) ، نقل المسافرين المتحد للناحية الوهرانية 30 شارع الامير عبد القادر وهران الشركة الوهرانية للنقل بالسيارات عبر الكورنيش - نهج خيالي بن سالم - الدار البيضاء - وهران مركب النقل البلعباسي ،7 نهج ديدوش مراد سيدي بلعباس (وهران)، الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات، 13، نهج عسلة - حسين عناية شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية، 2 ، نهج ميرة (مجننا سابقا) وهران تتكون القيمة المحققة من اصول الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والمتعلقة بنقل المسافرين من مجموع العناصر التالية :
الجزء من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المرتبط بنشاط نقل المسافرين وعناصر الاستغلال المتعلقة به.
المادة 2
فتح المادةتنقل الى الشركة الوطنية لنقل المسافرين ما يلي :
- الحقوق والاموال والمنقولات والعقارات من كل نوع التي كانت تسيرها من قبل المؤسسات المذكورة مجموع الاموال المودعة في الصندوق أو في الحساب والرهون والضمان وما لهذه المؤسسات او ما عليها من ديون.
المادة 3
فتح المادةتتكون الحصة الصافية المقدمة من شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية الى الشركة الوطنية لنقل المسافرين من الفارق الموجود بين القيمة المحققة من اصولها ومجموع ديونها المسجلة في 31 ديسمبر سنة 1971.
ان القيمة المحققة من اصول شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية تتمثل في مجموع العناصر التالية : -
أ) القيمة المقدرة بواسطة خبير لمجموع المنقولات والعقارات التي كانت تتصرف فيها شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية بصفتها مصلحة ملحقة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وذلك عند 31 ديسمبر سنة 1971، ب قيمة الديون 1 الناجمة من استغلال شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية منذ يوم احداثها وغير المسددة عند 31 ديسمبر سنة 1971 وذلك بعد حسم الدفعات على الحساب المقدمة من اجل الديون المشكوك فيها،
ج) المبلغ الاجمالى من الاموال الجاهزة للاستعمال والمودعة عند 31 ديسمبر سنة 1971 في الصندوق والبنك والشيكات البريدية والتي تملكها شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية .
يحتوى المبلغ الاجمالي من ديون شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية على جميع الديون المسجلة في ميزانية هذه المصلحة عند 31 ديسمبر سنة 1971 وفي ضمنها الحصة من فائض الايرادات الناتجة من السنة المالية 1971 والذى لم يدفع بعد الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه
المادة 4
فتح المادةان الحصة الصافية المقدمة من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق تتكون من الفارق الموجود بين القيمة المحققة من الأصول ومجموع الديون المتعلقة بالنشاط الخاص بنقل المسافرين عند 31 ديسمبر سنة 1971.
1) القيمة المقدرة بواسطة خبير لمجموع المنقولات والعقارات المرتبطة بهذا النشاط عند 31 ديسمبر سنة 1971 ولا سيما السيارات لنقل المسافرين وسيارات الخدمة والعقارات والعتاد والاثاث ومجموع الادوات والمخزونات المخصصة لوحدة « المسافرين »،
ب) القيمة الصافية من الديون الناجمة من هذا النشاط والتي لم تسدد عند 31 ديسمبر سنة 1971 وذلك بعد حسم الدفعات على الحساب المقدمة من اجل الديون المشكوك فيها،
ج) المبلغ الاجمالي من الاموال الجاهزة للاستعمال والمودعة عند 31 ديسمبر سنة 1971 في الصندوق والبنك والشيكات البريدية الخاصة بوحدة « المسافرين ..
المادة 5
فتح المادةتتكون اصول كل واحدة من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه من الفارق الموجودة بين القيمة المحققة من اصولها ومجموع ديونها المسجلة عند 31 ديسمبر سنة 1971 ان القيمة المحققه من الاصول تتمثل في المجموع من العناصر التالية :
أن القيمة المقدرة بواسطة خبير للمنقولات والعقارات التي كانت تتصرف فيها المؤسسة عند 31 ديسمبر سنة 1971 ب القيمة الصافية من الديون غير المسددة عند 31 ديسمبر سنة 1971 والمحسوبة بعد حسم الدفعات على الحساب المقدمة من اجل الديون المشكوك فيها
ج) المبلغ الاجمالى من الاموال الجاهزة للاستعمال والمودعة في الصندوق او البنك والشيكات البريدية الخاصة بالمؤسسة وذلك عند 31 ديسمبر سنة 1971.
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1391 الموافق 6 مارس | سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب للضيط ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط ، ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة المومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف 130 كاتبا للضبط لدى مجالس القضاء والمحاكم ..
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة يوم 3 يوليو سنة 1972 بوزارة العدل ، نهج دلكاسي الابيار ( الجزائر ) .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة ، المترشحون البالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزون لشهادة دراسية من القسم السادس ( الاول سابقا ) من الثانويات والتكميليات 2 (2) المترشحون البالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزون الشهادة التعليم العام أو شهادة تعادلها والذين مارسوا عملهم طيلة عامين على الاقل في كتابة للضبط أو كتابة نيابة عامة 6
(3) مستكتبو الضبط والمساعدون المعينون قانونا والبالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين مارسوا عملهم بهذه الصفة طيلة خمسة أعوام على الاقل ،
(4) الدركيون الذين يعدون ثمانية أعوام من العمل في الدرك والبالغون من العمر أقل من 40 عاما .
يمكن تأخير حد السن الاعلى المحدد أعلاه بعام واحد عن كل ولد موجود في الكفالة • وعلاوة على ذلك يمكن تأخير هذا الحد ، بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بمدة تعادل سنوات مشاركتهم في حرب التحرير الوطني وجمع هذه السنوات مع السنوات المستحقة عن الاولاد الموجودين في الكفالة . ولا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز مجموع السنوات عشرة أعوام .
المادة 4
فتح المادةخلافا للمادة 3 أعلاه ، يتعين على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حصولهم على الاقل لشهادة دراسية من القسم الثالث ( الرابع سابقا ) من الثانويات والتكميليات وان يكونوا قد اتموا عامين من الخدمة في كتابة ضبط أو نيابة عامة .
المادة 5
فتح المادةيجب ان توجه الترشيحات للمسابقة الى وزارة العدل ( مديرية الموظفين ) نهج دلكاسي الابيار ( الجزائر ) ، ويجب على المترشحين أن يقدموا علاوة على طلب مخطوط باليد توضح فيه اللغة المختارة ، الاوراق المبينة فيما يلى :
- شهادة ميلاد أو بطاقتان عائليتان للحالة المدنية .
شهادة من صحيفة السوابق القضائية لم يمض عليها - أكثر من ثلاثة أشهر .
شهادة للجنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، -
- نسخ طبق الاصل من أصول شهادات العمل أو الاجازات ،
- شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) ، للجمهورية الجزائرية 607 وعند الاقتضاء شهادة طبق الاصل من قرار الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات ب 10 يونيو سنة 1972 •
المادة 7
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ينشرها وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائى وتنظم باللغة العربية أو باللغة الفرنسية .
أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في التنظيم القضائي والتشريع المدة : 3 ساعات - المعامل 2 ،
(2) انشاء يتعلق بتحرير وقائع الدعوى في حكم المدة :
ساعة - المعامل 2 ، 3 (3) اختبار في الكتابة على الآلة الكتابية المدة : 30 دقيقة - المعامل 2 ،
(4) اختبار فى اللغة العربية - المدة : ساعة - المعامل .
بالنسبة الى المترشحين الذين يحررون بالفرنسية ..
يشتمل هذا الاختبار على شكل نص • ب الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي :
اسئلة تتعلق بالقانون المدنى والاجراءات المدنية ، وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية والقانون التجاري.
المدة : 15 دقيقة لكل مادة - المعامل 2 ، اسئلة تتعلق باجراءات كتابة الضبط - المدة : 25 دقيقة - المعامل 2 .
بالنسبة للاختبار الشفهى الاول يطرح سؤال عن كل مادة .
المادة 9
فتح المادةتكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 في احد الاختبارات الكتابية الالزامية مسقطة وتكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 في اللغة العربية ، بالنسبة الى المترشحين باللغة الفرنسية ، مسقطة .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن ان يجتاز الاختبارات الشفاهية الا.
المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية .
المادة 11
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة يحددها وزير العدل ، حامل الاختام ، حسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من قبل لجنة الامتحان المؤلفة من :
مديرية الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مجلس قضائي أو مستشار ، نائب عام أو نائب عام مساعد . 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه
- قاض ،
- كاتب ضبط رئيس .
المادة 12
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة يحددها وينشرها وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة 13
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوى على 20 من الحد الاقصى من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه كتابا للضبط متمرنين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزاء في II ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل 1972 عن وزير العدل عن وزير الداخلية حامل الاختام وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن با عزيزي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لادراج مساعدى كتابة الضبط واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمين التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبي الضبط وبمقتضى المرسوم رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة 15 منه ، امتحان مهني لادراج مساعدى كتابة الضبط في سلك مستكتبي الضبط .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان يوم 10 يوليو سنة 1972 بمقر وزارة العدل ، 8 نهج دلكاسي الابيار ( الجزائر ) .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يشارك في هذا الامتحان :
I - I المترشحون الحائزون لشهادة دراسية من القسم الثالث ثانوى ( الرابع سابقا ( من الثانويات والتكميليات والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر ، 2 الاعوان المساعدون لكتابة الضبط وللنيابات العامة ومساعدو المكتب وأعوان المكتب الذين تم توظيفهم بعد أول يوليو سنة 1962 والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر والذين مارسوا وظائفهم طيلة ثلاث سنوات على الاقل في كتابة ضبط أو نيابة عامة ،
3 - الدركيون القدماء الذين مارسوا وظائفهم طيلة خمس سنوات على الاقل في الدرك والبالغون من العمر أقل من 40 سنة .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية يمكن تأخير حد السن الاعلى المحدد أعلاه بعام واحد عن كل ولد موجود في الكفالة وعلاوة على ذلك يمكن تأخير هذا الحد بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة تعادل سنوات مشاركتهم في حرب التحرير الوطني وتجمع هذه السنوات بالسنوات المستحقة عن الأولاد الموجودين في الكفالة ولا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز مجموع السنوات عشرة أعوام
المادة 4
فتح المادةيجب ان توجه الترشيحات للامتحان الى وزارة العدل - مديرية الموظفين والادارة العامة 8 نهج دلكاسي الابيار (الجزائر) .
يجب على المترشحين ان يقدموا علاوة على طلب مخطوط باليد توضح فيه اللغة المختارة الاوراق المبينة فيما يلى :
- نسخة من قرار التعيين نسخة من محضر التنصيب الذي يسمح بالدخول - للامتحان بيان للخدمات المتممة بوزارة العدل. -
المادة 5
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يضعها ويحددها نهائيا وزير العدل، حامل الاختام
المادة 6
فتح المادةيجرى الامتحان باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية ويتضمن الاختبارات التالية :
I الاختبارات الكتابية -
أ) املاء واسئلة المدة ساعة ونصف - المعامل 2، ب اختبار في الكتابة على الآلة الكتابية - المدة نصف ساعة - المعامل 2،
ج) اختبار في اللغة العربية يفرض على المترشحين باللغة الفرنسية المدة ساعة . 2 الاختبارات الشفاهية
أ) سؤال يشتمل على التنظيم القضائي المدة 15 دقيقة المعامل I ب سؤال يشتمل على اجراءات كتابة الضبط المدة 15 دقيقة - المعامل 2.
ينقط كل واحد من الاختبارات من صفر الى عشرين.
تكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 في أحد الاختبارات مسقطة ، وتكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 في اللغة العربية المفروضة على المترشحين بالفرنسية مسقطة .
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادة تعادل 1 على 20 من الحد الاقصى من النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات ب 24 يونيو سنة 1972 للجمهورية الجزائرية 609
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الموظفين والادارة العامة او ممثله، رئيسا -
- رئيس محكمة
- وكيل دولة
- كاتب ضبط رئيس.
المادة 10
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان مواضيع الاختبارات الكتابية وتراقب حسن اجراء الاختبارات وتقوم او تكلف من يقوم بتصحيح الاوراق وتضع قائمة المترشحين الناجحين.
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير العدل، حامل الاختام بتحديد ونشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المحدد في هذا القرار كمستكتبين للضبط متمرنين وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972.
عن وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكانت العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزى المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.