قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855
المادة الأولى
فتح المادةيتم اشهار الاسعار بالنسبة للمستهلك بواسطة رقعة مكتوبة أو لافتة أو لوحة مكتوبة .
المادة 2
فتح المادةان اعلان السعر بواسطة الرقعة يعنى البيان بالعملة الوطنية وبالخط العربي لاسعار بيع المنتوج مصحوبا بمرجع يسمح بمعرفة فاتورة الشراء .
وهذه البيانات يجب أن توضع على المنتوج ذاته أو على الصناديق المعدة لتعبئته أو على رقعة ثابتة أو لاصقة على المنتوج.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون البيانات الموضوعة على الرقعة مكتوبة بخط واضح سهل للقراءة. وان استعمال الارقام العربية لتعيين السعر الزامي . 856 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةان الرقعة الموضوعة على المنتوجات المباعة بوحدة الميزان أو الكيل أو بالقطعة تبين سعر هذه الوحدة أو القطعة .
المادة 5
فتح المادةتعفى من الزام وضع الرقعة المنتجات التالية :
المنتجات الغذائية ،
- الفواكه والخضر ، منتوجات العطارة والآلات الحديدية .
ان وضع الرقعة واجب بالنسبة لكل المنتوجات غير المبينة في المقطع السابق والتي يملكها التاجر قصد بيعها بالتجزئة سواء كانت معروفة أو غير معروفة للشاري المحتمل .
المادة 6
فتح المادةان بيان الاسعار بواسطة اللافتات عبارة عن وضع لافتة تحمل بصفة واضحة وسهلة للقراءة وبارقام عربية، سعر البيع المقترح، وذلك على كل منتوج معروض لانظار الجمهور وللبيع بالتجزئة، أو بالقرب منه •
المادة 7
فتح المادةاذا كان العرض يهم منتوجات غير معدة للبيع على حالها فان بيانات اللافتة يجب أن تقتنى باسعار الادوات التي ستصنع انطلاقا من هذه المنتوجات .
المادة 8
فتح المادةان بيان الاسعار واجب بالنسبة لكل المنتوجات المعروضة في واجهات أو داخل دكاكين التجزئة أو المعروضة | للبيع بالتجزئة في المعارض والاسواق .
الا ان المنتوجات المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 5 أعلاه، تعفى من هذا الوجوب حيث ان اسعارها مبينة طبقا لاحكام المادتين 9 و 10 أدناه
المادة 9
فتح المادةان بيان الاسعار بواسطة لوحة يعنى اعلان الاسعار | في وثيقة معروضة لمشاهدة الجمهور وهى الوثيقة الوحيدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1396 ه بالنسبة لكل الدكان أو لصف من الرفوف منه وهي عبارة عن قائمة المنتوجات والخدمات المعروضة للبيع واسعار كل منها بالعملة الوطنية وبالارقام العربية .
المادة 10
فتح المادةيجب أن ترتب المنتوجات والخدمات المعروضة للبيع على الوثيقة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه اما حسب الترتيب الابجدى واما حسب النوع تبعا لكل منتوج أو خدمة في كل سطر .
يجب أن تكون البيانات المقدمة مرتبة بكل وضوح وسهلة للقراءة من المكان الذي يقوم منه الجمهور بشراء المنتوجات أو الخدمات المعلنة
المادة 11
فتح المادةيطبق الاشهار بواسطة اللوحة :
- الزاميا على كل الخدمات .
على الفواكه والخضر ومنتوجات العطارة والآلات الحديدية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 8 أعلاه
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
تبقى مع ذلك كل تدابير اشهار الاسعار الخاصة ببعض المنتوجات والخدمات قابلة للتطبيق .
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الدى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 .
العياشي ياكر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.