قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتسجيل حي القلعة بسطيف في الجرد الاضافي . 196
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الاجراءات الخاصة بتسجيل الآثار التاريخية في الجرد الاضافي لتسجيل الثلاثة 7 وبيع الثاني عام 1399 ه حي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 حي القلعة بسطيف في الجرد الاضافي، وفقا للمحيط المبين في المخططين اللذين مقياسهما بمقتضى الامر رقم 67-287 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنة 1967 1000/1 و 1/500 ، الملحقين بأصل هذا القرار . والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار
المادة 2
فتح المادةيعلق المخططان المذكوران والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسطيف، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .
المادة 4
فتح المادةيمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي .
تبعث هذه الملاحظات في رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام، والثقافة، مديرية الفنون الجميلة .
المادة 5
فتح المادةتنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على هذا الموقع التاريخي لمدة 10 سنوات وفقا للمادة 51 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 | الموافق 15 فبراير سنة 1979 .
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.