قرار
قرار رقم 01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الأساتذة الناخبون لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية يوم الخميس 14 أكتوبر سنة .2021
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة .2021 كمال فنيش وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.