قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حدود الربح المطبقة على بعض المنتجات . 1163
المادة الأولى
فتح المادةان هذا القرار يحدد حدود الربح المطبقة على بعض المنتجات المبينة في الجدول الملحق به •
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة 1974 عياشي ياكر الملحق حد الربح للبيع حد الربح للبيع رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 04-04 الجين 08-05 الفواكه اليابسة 09-04 الفلفل والتوابل الأخرى 01 12 البزور والبذور غير الحبوب بالجملة : بالتجزئة % 10 25 : 10 20 10 20 20 30 ΟΙ 16 المصبرات الغذائية من اللحم والسمك من غير السردين والفواكه والخضر والقشريات والرخويات 10 20 04 16 مصبرات السردين والسمك المملح واليابس والمقدد 10 20 1806 الحلويات المصنوعات من السكر والمصنوعات من الشوكولاته 15 25 19-08 منتجات العجائن الحلوة الصناعية والبيسكوى 10 20 23-07 أغذية مركبة للماشية 10 15 32-04 المواد الملونة الدهان البرنيق، لياسة . 15 20 об 33- منتجات التعطير والتجميل 30 50 ΟΙ 37- منتجات التصوير والسينما ماعدا الآلات 20 30 39-07 أواني المائدة والطبخ، مصنوعات من من مادة البلاستيك الزجاج، أدوات منزلية 15 20 1 08 40- مصنوعات من المطاط (أسلاك ،صفائح أنابيب، سيور، مطاطيات هوائية، اطارات مطاطية هوائية الصحة والصيدلة من المطاط ماعدا من المطاط) 02 42 مصنوعات تقليدية من الجلد 42-03 الجلود المدبوغة وغير المدبوغة بديل ΟΙ 44 الخشب ومشتقاته ΟΙ 48- الورق والورق المقوى 58-05 أدوات البزازة والوشاحة 59-04 الحبال والخيوط 10-69 الاجهزة الصحية 70-09 الزجاج البلور، المرايا مصنوعات للحفاظ عن أدوات اللعب والملابس 15 20 20 30 الجلد الخام أو المحضر 10 20 25 15 20 15 20 15 20 20 20 15 20 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1394 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات حد الربح للبيع حد الربح للبيع بالجملة % بالتجزئة % 70-13 أوانى المائدة والطبخ، مصنوعات من الزجاج للمنزل وغيرها 20 30 70-16 اللبنات القرميد، الآجر أدوات للاستعمال أو من الزجاج A 70-18 النظارات 12 71 مصنوعات الصياغة الصناعي من الخزف 10 15 20 30 25 35 B 82-09 أدوات لصنع السكاكين وحاجيات المائدة من معدن موحد 20 25 83-07 أجهزة الانارة والثريات 84-20 أجهزة وأدوات الوزن 84-21 أجهزة ميكانيكية B 84-21 مطفئات الحريق a 84-51 أجهزة ميكانوغرافية وقطعها :
الالكترونية - الكهربائية -
- الميكانيكية 84-54 أدوات ولوزام المكتب 85-10 الادوات الكهربائية الصغيرة 85-12 أجهزة كهربائية منزلية 87-03 السيارات 87-09 الدراجات والدراجات النارية وقطع الغيار 90-07 أدوات وأجهزة البصر والتصوير والسينما والتدقيق وقطع الغيار II - 91 أدوات لصنع الساعات 20 30 15 30 10 30 20 25 25 35 20 30 20 25 20 25 15 25 20 30 25 15 20 والكيل والتحقيق 20 30 20 30 92-10 الآلات الموسيقية اسطوانات وناقلات الصوت 20 30 B 92-11 أجهزة اعادة الصوت وتوابعها 94-03 أثاث معدني وخشبي :
من الخشب من المعدن 94-04 اطارات الاسرة وادواتها G 97-03 لعب وأدوات التسلية 20 20 20 30 20 25 20 25 20 30 97-06 أدوات : الالعاب في الهواء الطلق والحركات البدنية الرياضية والرياضيات الاخرى ماعدا البسة واحذية الرياضة 20 30 أدوات الزينة أدوات ولوازم مدرسية أدوات للمدخنين أدوات ومنتجات العطارة أدوات حديدية ..
المطبعة الرسمية : 2 به 9 به 11 شارع عبد 15 25 20 20 20 25 15 25 15 25 القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.