قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا. 1113
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5.5 ثوان.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 المتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلي في الاتصالات | الهاتفية بين الجزائر وفرنسا، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا | بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. 1114 ي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5.5 ثوان.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.