قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين
المادة الأولى
فتح المادةان البضائع المبينة أدناه مهما كان منشؤها ومصدرها - هى من اختصاص المكتب الوطني للتسويق ONACO وحده ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 5.4 09 أ 2 وب 2 : الفلفل ) من نوع « كابسيكوم» ونوع بيمانطة ) 16,04 د و ه : محضرات ومصبرات السمك السردين والانواع الاخرى )
1 . ر 20 : خضروات ، نباتات البقول ، وفواكه محضرة أو مصبرة بالخل أو بحامض الخليك أو بالملح أو بدونه أو بالتوابل أو بالخردل أو بالسكر . 2002 : خضروات و نباتات البقول المحضرة أو المصبرة بدون خل وبدون حامض الخليك هر 20 ب : مرق وعجين الفواكه معجون ، جليد ، ربوب مسكرة مطبوخة . 2007 : عصير الفواكه ) بما في ذلك العنب ) وعضير الخضر غير المختمرة بدون أن يضاف اليها مع السكر أو بدونه . 22001 أ : مياه معدنية طبيعية أو صناعية : مياه غازية .
2. در 17 ب : سكر العنب والشراب المصنوع من سكر العنب
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 نور الدين دلسي 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ONACO ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد اطار الحصص المخصصة لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان البضائع المبينة أدناه مهما كان منشؤها ومصدرها هي من اختصاص المكتب الوطني للتسويق ONACO وحده ، وذلك ابتداء من تاريخ | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 04006 : العسل الطبيعي : 1601 : مقانق صغيرة ضخمة وما يشابهها المصنوعة من اللحم أو من ( الدوارة أو الدم » 16002 : محضرات أخرى ومصبرات اللحم أو الدوارة . 160 : عصير الفواكه واللحم المعلب . 160 أ و ب و ج : محضرات ومصبرات السمك بما في ذلك بيض السمك وبديلها . 16005 : القشريات والرخويات والاصداف المحضرة أو المصبرة .
ه . ر 20 أ : مرق وعجين الفواكه ، معجون ، جليد مربيات مطبوخة بدون سكر . 2006 : فواكه محضرة او مصبرة بطرق اخرى بسكر أو كحول أو دونهما .
ه.21٫ .21٫ : محضرات الحساء المتنوعة ، والحساء المنتوج المعد
المادة 2
فتح المادةيرخص للبضائع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) يثبت هذا بتقديم تذكرة النقل أو وثيقة الشحن ) بوضعها للبيع بعد تأشيرة المكتب الوطني للتسويق ONACO
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة | الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار القرار الذي الذي ينشر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر . 1966 .
نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن التحديد بصفة موقتة المقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل وأمراض المهن ، ولا سيما المواد 83 و 143984 و 144 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 18 أكتوبر سنة 1965 المتمم والمعدل للمادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1946 بشأن الوقاية من حوادث العمل وأمراض المهن والتعويض عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمتعلق بأدخار الاموال المشتركة الخاصة بحوادث العمل الحاصلة فى القطر الجزائري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1960 والمحددة بموجبه شروط تطبيق المرسوم المتعلق بادخار الاموال المشتركة الخاصة بحوادث العمل الحاصلة في القطر الجزائري ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان مقادير أقساط الاشتراك الواجب دفعها على ارباب العمل ، برسم حوادث العمل وأمراض المهن ، تحدد بصفة موقتة ، طبقا للقواعد المبينة في هذا القرار
الباب الاول — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على مجموع الاخطار .
المادة 2
فتح المادةان المقادير المستعملة فى سنة 1966 أو في عدمها، في سنة 1965 ، من طرف المنظمات الخاصة أو العامة للتأمين ، وذلك لحساب أقساط التأمين أو أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل وبأمراض المهن والواجب دفعها على أرباب العمل المؤمن لهم قبل فاتح يناير سنة 1967 على الجمعة 2 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 مجموع الاخطار ، تحدد وقتيا من طرف منظمات الضمان الاجتماعى المكلفة بدفع الاعانات المنصوص عليها فى الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966
المادة 3
فتح المادةان المقادير المحدد العمل بها تطبيقا للمادة 2 من هذا القرار تتحمل زيادة قدرها 30 ٪ مخصصة للتعويض عن الرسوم المدفوعة برسم ادخار الاموال المشتركة المحدثة بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 أكتوبر سنة 1965 والمتعلقة بحوادث العمل الحاصلة في القطر الجزائري تتبع منظمات الضمان الاجتماعي ، في حساب مستقل ، العمليات المتعلقة بالزيادة المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 4
فتح المادةوفيما يخص المؤسسات التي يتقاضى ثلث مستخدميها على الاقل ، أجرا يفوق الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لقسط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي والحد الاعلى من المنح العائلية ، فان قسط الاشتراك الواجب دفعه برسم حوادث العمل وامراض المهن والمجدد العمل به كما هو مذكور في المادة 2 من هذا القرار ، يكون موضوع زيادة خاصة تحسب على أساس عامل يساوى النسبة الموجودة بين جملة الاجور التي يتقاضاها المستخدمون التابعون لكل مؤسسة ، وبين جملة الاجور الخاضعة لقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي وفي المنح العائلية وفي هذه الحالة تصبح الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص | عليها فى المادة 3 من هذا القرار ، متعلقة بمجموع قسط الاشتراك المحدد كما ذكر .
المادة ه : لا يمكن لمنظمات الضمان الاجتماعي أن تطالب | بأية زيادة في مقدار قسط الاشتراك ، مخصصة لتأمين الاصناف من العمال التابعين لمؤسسة معرضة بصفة خاصة لاخطار أمراض المهن .
غير انه اذا كان قد نص من طرف منظمات التأمين السابقة ، على زيادة في قسط التأمين مخصصة لتأمين المستخدمين من أمراض المهن ، فان التجديد المنصوص عليه في المادة 2 ، يجب أن يكون متعلقا بمجموع المقدار أو المقادير الخاصة بقسط الاشتراك .
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسات المشار اليها في هذا الباب أن توجه قبل 31 ديسمبر سنة 1966 الى منظمة الضمان الاجتماعي التي تكون تابعة لها ، المستندات التالية :
- نسخة طبق الاصل من البنود الخاصة المذكورة في وثيقة التأمين وعند الاقتضاء ، الملحقات المعدلة لهذه الوثيقة أو جميع المستندات التي تعادلها الايصالات من اقساط الاشتراك المدفوعة والمتعلقة - بالفترة المنقضية ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 • جدول يبين عدد الاجراء الذين تقاضوا خلال سنتي 1965 و 1966 أجورا تفوق الحد الاعلى الخاضع لقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي .
جدول يبين المبلغ الاجمالى للاجور المدفوعة خلال سنتي 1965 و 1966 المحددة وغير المحددة .
يجب على منظمات الضمان الاجتماعي أن تتأكد من مطابقة المقدار المذكور فى العقد لمبلغ قسط التأمين المدفوع في سنتي 1965 و 1966 ويتم ذلك بالمقارنة بين الارقام المذكورة في وثيقة التأمين وبين مبلغ قدره 10 ٪ في مقدار القسط الواجب دفعه من طرف المؤسسات التي لم تنفذ مقتضيات المادة 6 أعلاه .
المادة 8
فتح المادةتعلم منظمة الضمان الاجتماعي كل واحد من أرباب العمل المشار اليهم فى هذا الباب ، بالمقدار أو المقادير المطبقة عليهم من قسط الاشتراك وذلك ابتداء من فاتح يناير سنة 1967 واذا لم يتلق ارباب العمل هذا الاعلام في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المتوقع لدفع قسط الاشتراك - وذلك طبقا لمقتضيات المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 - فيجب عليهم أن يدفعوا تسبيقا موقتا يتم حسابه على أساس آخر السعر أو الاسعار التي تتضمنها وثيقة التأمين .
واذا كان السعر أو الاسعار المحددة خلال سنة 1967 من طرف المنظمة المختصة للضمان الاجتماعي ، تفوق المقادير المتخذة لحساب هذا التسبيق ، فيجب على أرباب العمل ان يدفعوا الفرق .
المادة 9
فتح المادةيتحتم على كل صاحب عمل أن يعلم منظمة الضمان الاجتماعي التي يكون تابعا لها بجميع الظروف التي يمكن أن تزيد فى الاخطار وينبغى أن يتم هذا الاعلام في ظرف خمسة عشر يوما .
يزاد مبلغ قدره 10 ٪ في مقدار قسط الاشتراك الواجب دفعه على أرباب العمل الذين لم ينفذوا مقتضيات هذه المادة
الباب الثاني — المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على جزء من الخطر :
المادة 10
فتح المادةان المقادير المستعملة فى سنة 1966 أو في عدمها في سنة 1965 من طرف منظمات التأمين الخاصة أو العامة لاجل حساب أقساط التأمين أو اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل وبأمراض المهن والواجب دفعها على أرباب العمل الذين كانوا قبل أول يناير سنة 1967 مؤمنا لهم على جزء من الاخطار والمرخص لهم بان يؤمنوا بأنفسهم على الجزء الآخر ، يجدد العمل بها وقتيا من طرف منظمات الضمان الاجتماعى المكلفة بتقديم الاعانات المنصوص عليها فى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةان المقادير المجدد العمل بها تطبيقا للمادة 10 من هذا القرار تتحمل :
أ ) زيادة مخصصة لتقدير زيادة التكاليف التي يترتب عنها التأمين على مجموع الاخطار 1724 الجريدة الرسمية
ب ) الزيادة البالغة 30 % والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .
ج ) وعند الاقتضاء ، الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار ...
المادة 12
فتح المادةان الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة 1 ) من المادة 11 محسوبة باعتبار أن التأمين على العجز الوقتي يشكل 40 ٪ من التأمين الاجمالي .
ان الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ، تتعلق بمجوع قسط الاشتراك المحدد كما ذكر اعلاه
المادة 13
فتح المادةان مقتضيات المواد من 5 الى 9 من هذا القرار تطبق على ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب الباب الثالث المقادير المطبقة على المؤسسات الخاصة المرخص لها قبل فاتح يناير سنة 1967 بان تتكلف مباشرة بالتامين الكلي من الاخطار .
المادة 14
فتح المادةيجب على كل رب عمل تولى بنفسه ، قبل اول يناير سنة 1967 ، القيام بالتأمين من مجموع الاخطار وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة 3 من القرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1950 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المقرر رقم 49-45 0 المتعلق بالتأمين الاجبارى من حوادث العمل ومن امراض المهن ، ان يثبت قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بواسطة مستندات حسابية قانونية وعن ثلاث سنوات الاخيرة ولدى منظمة الضمان الاجتماعي التي يكون تابعا لها ، ما يلي :
اهمية مستخدميه ، عدد الحوادث الطارئة ،
- المصروفات المخصصة للتعويض عن حوادث العمل ، مبلغ الاجور الخاضعة لقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي ، جميع المعلومات الاخرى التي من شأنها أن تمكن من تقدير الاخطار يزاد مبلغ قدره 10 % فى مقدار قسط الاشتراك الواجب دفعه على ارباب العمل الذين لا ينفذون مقتضيات هذه المادة .
المادة 15
فتح المادةتحدد منظمات الضمان الاجتماعي مقدار قسط الاشتراك المتعلق بحوادث العمل وبامراض المهن والواجب دفعه على ارباب العمل المشار اليهم فى هذا الباب وتباشر هذه المنظمات نقل مجموع المصروفات المخصصة للتعويض من حوادث العمل ومن امراض المهن الى مجموع الاجور الخاضعة لقسط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي وفي المنح العائلية وذلك عن الفترة المتراوحة بين اول يناير سنة 1964 و 31 ديسمبر سنة 1966 .
المادة 16
فتح المادةيزاد في قسط الاشتراك المحدد كما ذكر في المادة السابقة ، ما يلي :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه
(1) مبلغ قدره 10 ٪ مخصص لتغطية مصروفات التسيير،
ب ) مبلغ قدره 30 % وهو المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القرار .
المادة 17
فتح المادةتطبق مقتضيات المواد 3 و 8 و 9 من هذا الباب على ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب
الباب الرابع — المقادير المطبقة على ارباب العمل غير المؤمن لهم .
المادة 18
فتح المادةيعتبر ارباب العمل الذين لا يمكنهم أن يتموا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من الباب الاول من هذا القرار ، غير مؤمن لهم من حوادث العمل ، ويجب عليهم ان يوجهوا الى منظمة الضمان الاجتماعي المختصة جميع المعلومات التي تمكن من تقدير الاخطار . ومنها على الخصوص :
النوع الحقيقي من النشاط المهني المزاول ، مجموع المستخدمين وتوزيعهم حسب اصناف العمل ، الآلات المستعملة يزاد 10 ٪ في مقدار قسط اشتراك ارباب العمل الذين لم ينفذوا مقتضيات هذه المادة .
المادة 19
فتح المادةتحدد منظمات الضمان الاجتماعي مقدار قسط الاشتراك المتعلق بحوادث العمل وبأمراض المهن والواجب دفعه على ارباب العمل المشار اليهم فى هذا الباب ، ويتم ذلك بالاستناد الى المقادير المطبقة على ارباب العمل المؤمن لهم بانتظام قبل اول يناير سنة 1967 والذين يزاولون في نفس الناحية نشاطا مهنيا من نفس النوع يتضمن نفس المستخدمين ونفس الالات واذا كانت مقادير مختلفة تطبق على مؤسسات تزاول نفس النشاط فى نفس الناحية وذلك بناء على تجديد العمل بالمقادير المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القرار ، فيحدد قسط اشتراك ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب بالمقدار الاعلى .
واذا كان احد الاصناف المهنية لا يزاول في اية مؤسسة مؤمن لها بانتظام ويمكن الاستناد الى المقادير المطبقة عليها كما هو مذكور في المقطع الاول من هذه المادة فيحدد قسط الاشتراك الواجب دفعه على ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب ، حسب جدول تسعير يوضع لهذه الغاية بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 20
فتح المادةتتحمل المقادير المحددة كما ذكر في المادة السابقة ما يلي :
1 ) الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ،
ب ) وعند الاقتضاء الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار ،
ج ) زيادة اضافية تبلغ 20 ٪ .
الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 تتبع منظمات الضمان الاجتماعي ، في حساب مستقل ، العمليات المتعلقة بهذه الزيادة الاخيرة ، كما تتبع العمليات المتعلقة بالزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .
المادة 21
فتح المادةتطبق مقتضيات المواد 3 و 4 و 8 و 9 على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة
الباب الخامس — المقادير المطبقة على ارباب العمل الجدد .
المادة 22
فتح المادةيجب على كل رب عمل جديد ان يوجه ابتداء من اول يناير سنة 1967 وفى ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لابتداء نشاطه والى منظمة الضمان الاجتماعي التي يكون تابعا لها ، المعلومات المشار اليها فى المادة 18 من هذا القرار يزاد 10 ٪ على مقدار قسط اشتراك ارباب العمل الذين لم ينفذوا مقتضيات هذه المادة
المادة 23
فتح المادةيحدد قسط الاشتراك كما ذكر في المقطع الاول من المادة 19 من هذا القرار .
وفي الافتراض المشار اليه فى المادة 19 المذكورة ، يؤخذ المقدار المتوسط ضمن المقادير المحددة
المادة 24
فتح المادةان المقادير المحددة طبقا للمادة السابقة تتحمل ما يلي :
1 ) الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ،
ب ) وعند الاقتضاء ، الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار :
المادة 25
فتح المادةتطبق مقتضيات المواد 5 و 8 و 9 على ارباب العمل المشار اليهم في هذا القرار .
الباب السادس — أحكام مختلفة .
المادة 26
فتح المادةلا تطبق مقتضيات هذه المادة على :
1 ) الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في الفقرة 1 من المادة 3 من القرار المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1950 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المقرر رقم 49-45 . الصادر من المجلس الجزائري والمتعلق بالتأمين الاجباري من حوادث العمل ومن امراض المهن 2 وعلى الاشخاص الذين يتولون تنفيذ التزامات رب العمل بالنسبة الى المستفيدين المشار اليهم في المقطع 2 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 3 وعلى مشغلي الاشخاص الذين تعتمد اقساط اشتراكهم في الضمان الاجتماعى وفى المنح العائلية على أجرة اجمالية محددة فى القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المعدل
المادة 27
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار
المادة 28
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تجديد التأهيل الوظيفي وتجديد التربية المهنية لضحايا حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المواد 40 الى 43 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :
القسم الاول — تجديد التأهيل الوظيفي
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد المصاب من العلاج الخصوصي المنصوص عليه في المادة 40 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وذلك بناء على طلبه او بناء على طلب الصندوق بعد اخذ رأي الطبيب المعالج او الطبيب المستشار عندما يظهر ان هذا العلاج من شأنه ان ييسر الشفاء أو التئام الجرح او تخفيف العجز الجسماني الدائم
المادة 2
فتح المادةفي حالة الخلاف ، او اذا قدم المصاب الطلب ، تجرى الخبرة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الخامس من الامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966
المادة 3
فتح المادةيبت الصندوق الاجتماعي في نوع ومدة العلاج التي تقتضيه حالة المصاب على ضوء اراء الاطباء الصادرة ضمن شروط المادتين 1 و 2 من هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيلزم المستفيد من تجديد التأهيل الوظيفي 1 بالخضوع للعلاجات المتنوعة المفروضة بالشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من هذا القرار أو التي تأمر بها السلطات الصحية ،
2 - بالخضوع للمعاينات الطبية والرقابات التي ينظمها الصندوق ،
- بالامتناع من أي عمل غير مرخص به ، Σ باتمام التمارين او الاشغال المفروضة عليه بقصد تيسير تأهيله واعادة ترتيبه المهني .
المادة ه : في حالة الاستنكاف عن تلبية الواجبات المبينة 1726 الجريدة الرسمية في المادة 4 من هذا القرار ، يسوغ للصندوق ايقاف منح التعويض او تنزيل مبلغه الا اذا طعن المستفيد فى ذلك أمام الهيئات التي تنظر فى المنازعات الخاصة بالضمان الاجتماعي ولا يلزم الصندوق في نفس الحال بدفع أي نوع من النفقات ابتداء من التاريخ الثابت بوصل استلام الكتاب المضمون الذي يبلغ بموجبه قراره بذلك الى المؤسسات او المعالجين المعنيين . ويبلغ هذا القرار على نفس الكيفية الى المصاب
القسم الثاني — تجديد التربية المهنية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه
المادة 13
فتح المادةتحدد برامج تجديد التربية التي تلزم بالتقيد بها المؤسسات المذكورة في المادة 12 من هذا القرار بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية
المادة 14
فتح المادةيخضع التطبيق الخاص ببرامج تجديد التربية المذكورة فى المادة 13 من هذا القرار ، لمراقبة مصالح التفتيش الخاص بالضمان الاجتماعي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية دون الإخلال بممارسة الرقابة من الاقسام الوزارية المعنية
المادة 15
فتح المادةان نفقات تجديد التربية المهنية التي تقع على
المادة 6
فتح المادةيستفيد المصاب من تجديد التربية المهنية | عاتق الصندوق الاجتماعي هي التالية :
المنصوص عليها في المادة 42 من الامر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 سواء كان ذلك بطلبه او بطلب الصندوق على ضوء نتيجة امتحان التوجيه المهني المسبق الذي يجرى بسعي الصندوق او مراقبته .
فيوضح الصندوق في مقرره ، فيما اذا كانت هناك ضرورة ام لا ، فى السماح بان يوضع المصاب لدى رب العمل بقصد تجديد تربيته المهنية
المادة 7
فتح المادةوتطبق - فى حالة حصول نزاع - احكام الفصل الاول من الباب الخامس للامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةيقبل الصندوق بتجديد تربية المعنى بالامر ، سواء كان بصفة داخلي او خارجي فى احدى المؤسسات المذكورة في المادة 12 من هذا القرار وذلك مراعاة لنتائج الامتحان المنصوص عليه فى المادة 6 من هذا القرار ، وعند الاقتضاء ، للمقرارات الصادرة تطبيقا للمادة 7 منه
المادة 9
فتح المادةيستمر في تأدية التعويض اليومي أو الايراد بكامله الى المصاب القائم بتجديد تربيته المهنية
المادة 10
فتح المادةيجوز منح تجديد التربية المهنية سواء كان المصاب يستفيد ام لا من تجديد التربية المهنية المنصوص عليه في المادة 40 من الامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966
المادة 11
فتح المادةلا يخفض ايراد المصاب المجددة تربيته المهنية تفعل ممارسته مهنة جديدة .
المادة 12
فتح المادةان المؤسسات التي يحق للمصابين من حوادث العمل ، الانضمام اليها مجانا ، هي : 1 المؤسسات المحدثة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسموح بها بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية ، مؤسسات تجديد التربية المهنية المحدثة لفائدة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب ،
3 - المستشفيات العمومية او الخصوصية المرخصة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
4 - المؤسسات الخاصة غير المذكورة اعلاه والمرخصة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
1 - نفقات السفر الذى يجرى بالنقل الأقل ثمنا للمستفيد عند انتقاله الى المؤسسة التي قبل فيها بصفة داخلي ونفقة العودة بنفس الشروط عند انتهاء التمرين . 2 نفقات تجديد التربية بالمعنى الحصرى ، حسب التعريفة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القرار
- الاجرة اليومية فى حدود التعريفة المحددة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
4 - الاقساط المنصوص عليها فى المادة 8 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1966 المتعلقة بالتعويض عن حوادث العمل التي يصاب بها الاشخاص القائمون بأكمال التموين الخاص بتجديد التأهيل الوظيفي او تجديد التربية المهنية ه قيمة الاجهزة المركبة الضرورية للعمل والتي لا يمكن تحملها طبقا للشروط المحددة بالقرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بنفقات الاجهزة الاصطناعية الخاصة بحوادث العمل
المادة 16
فتح المادةتحدد التعريفات الخاصة بالنفقات المذكورة في الفقرتين 2 و 5 من المادة 15 من هذا القرار بموجب اتفاقات تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات او المراكز المذكورة فى الفقرات 2 و 3 و 4 من هذا القرار .
المادة 17
فتح المادةيقرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية نماذج الاتفاقات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القرار
المادة 18
فتح المادةكل انقطاع عن تجديد التربية المهنية يجب ان يعلم به الصندوق الاجتماعي من قبل رئيس المؤسسة في غضون أربعة وعشرين ساعة
المادة 19
فتح المادةيلزم المستفيد من تجديد التربية المهنية بتسديد المبالغ التي يكون قد قبضها بدون حق مشروع نتيجة لتصريح غير صحيح او ناقص وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي والعقوبات الاشد الناجمة عن قوانين اخرى .
المادة 20
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما مقرر المجلس الجزائرى رقم 55-16 0 ( المصدق بالمرسوم المؤرخ في 9 مايو سنة 1955 ) ..
الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727
المادة 21
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تجديد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اعانة مستخدمي مناجم جبل العنق والكويف والخنقة بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 أنهى انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة لتسبير شركة اعانة مستخدمي مناجم جبل العنق المعينين بموجب القرارات المؤرخة في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 و 4 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 و 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 أكتوبر سنة 1966. وعين الاشخاص الآبة أسماؤهم اعضاء للجنة المؤقتة لنسيير شركة امانة مستخدمي مناجم جمل اعنق والكويف والخنقة .
ممثلون عن العمال أعضاء أصليون أعضاء احتياطيون السادة : السادة :
بوبكر يوسف لو جاني محمد مقيدش عبد القادر بوسبيسي امحمد عزيزي الفزعة سليم رباعي مهناوي الطاهر عطى مسعود قرايدية ساولي دريد رشيد رزقي سلطان بودردع صالح ممثلو المستغلين أعضاء أصليون أعضاء احتياطيون السادة : السادة :
ابن مسعى مميش حراث رشيد مارتان اميل فوشار جان زيات احمد منعة محمد الطيب وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-125
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.