قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 - أوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الثانوى . 524
المادة الأولى
فتح المادةتكلف مديرية أنواع التعليم الثانوى بانعاش تعليم جديد تمشيا مع أهداف التوجيه الاشتراكي والتقني والعلمي السياستنا القومية .
وتنصرف مهمتها الاساسية الى تعيين وتكوين موظفين ذوى أهلية يحوزون على أعلى درجة من الكفاءة في العمل والتفاني والتضحية والى وضع البرامج والانظمة الحيوية والى تحديد الاساليب البيداغوجية الحديثة الفعالة • ويجب على مديرية التعليم الثانوى أن تعمل على اشراك المدرسة فعليا في الحياة الاجتماعية لتكون تعبئاتنا الثقافية أكثر نفعا .
وهي تضم ثلاث مديريات « فرعية » :
المديرية الفرعية للتعليم التقنى 6 المديرية الفرعية للشؤون الادارية ، المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوى .
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتعليم التقني الى جانب الكتابة خمسة مكاتب :
مكتب الشؤون العامة والمالية .
مكتب الموظفين ، - مكتب الشؤون الدراسية ، -
- مكتب الامتحانات ، مكتب الدراسات التقنية والبيداغوجية ، - تكلف المديرية الفرعية للتعليم التقني بالأمور التالية :
برامج ومواقيت ومخططات الدراسات التي تقتضيها حاجيات البلاد ، الدراسات والابحاث البيداغوجية ، الاساليب ، المستندات التقنية ، استخدام وسائل التعليم السماعية والبصرية ،
- برامج الارسال الاذاعية (بالراديو) والتلفزيونية .
تجربة الاساليب ، دراسة واحداث وتجربة الادوات ، الامتحانات المدرسية والمهنية 6 تمرينات التكوين البيداغوجي ، كلفه النشرة البيداغوجية ، المراقبة البيداغوجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين .
خزانات الكتب ، المراقبة البيداغوجية على المخططات ومشروعات الابنية والتجهيزات المدرسية ، العلاقات الخاصة بالمهنة دام والاستخدام ، - العلاقات مع الوزارات التي تقوم بالتعليم المهني ، الدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجات ونشاط البلاد ،
- التعليم التقنى في العالم (دراسات مقارنة) اعداد تقرير عن كل شهرين (التقرير الداخلي ومختصر تقارير مفتشى الاكاديمية ورؤساء المؤسسات) ،
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للادارة بالامور التالية :
الاقتراحات الخاصة بتعيين الموظفين وتسميتهم وترفيتهم والتشطيب على أسمائهم أو تسريحهم ونقلهم (جزائريين كانوا أم أجانب) مجموع البطاقات الخاصة بالموظفين) فيش) دراسات وأبحاث فيما يخص الادارة والتشريع (القوانين الاساسية المتعلقة بالموظفين) ،
- الموظفون الاجانب : التعاون التقني وتعيين الموظفين الاجانب ، تحضير ميزانية التسيير ، مراقبة الابنية المدرسية ومخططاتها ومشاريعها مع ارتباطها بالخريطة المدرسية ،
- محفوظات التعليم الثانوي ، الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية تضم المديرية الفرعية الادارية للتعليم الثانوى أربعة مكاتب :
مكتب خاص بموظفى التعليم ، -
- مكتب خاص بموظفى الادارة ،
- مكتب خاص بموظفى الاقتصاد مكتب خاص بالامتحانات والمعادلات ، -
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوي بالامور التالية :
مخططات الدراسات والبرامج والمواقيت ، الاساليب البيداغوجية والكتب المدرسية ، التعليم السماعي والبصرى ،
- دراسة وانتقاء أدوات التعليم ،
- اليوم البيداغوجي ، تمارين التكوين البيداغوجي .
الدراسات والابحاث البيداغوجية ، النشرة البيداغوجية ،
- الامتحانات الدراسية والمهنية ،
- المراقبة البيدالنموجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين ، خزانات الكتب الخاصة بالثانويات ، التعاون المدرسي
- 6 الاعمال الدراسية اللاحقة والاضافية ،) بالاتصال مع الشؤون العامة) جمعيات أولياء التلاميذ ، المظاهر المدرسية ، ن محاضرات رؤساء المؤسسات ، المراقبة البيداغوجية على المخططات ومشروعات الابنية والتجهيزات المدرسية ، اعداد تقرير عن كل شهرين : (التقرير الداخلي ومختصر تمارير مفتشى الاكاديمية ورؤساء المؤسسات) ، التنظيم التطبيقي وتسيير الورش الثقافية والمهنية للصيف و تنظيم دروس مسائية) توظيف وتنصيب المعلمين والتنظيم المادى للمراكز) تضم المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوى أربعة مكاتب :
- مكتب الشؤون المدرسية للجمهورية الجزائرية 525 مكتب الامتحانات مكتب منح التعليم الثانوى ، مكتب الوصاية على الثانويات ومدارس المعلمين ،
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير التعليم الثانوى ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 شريف بلقاسم وزارة الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.