قرار مؤرخ في 12 صفر سنة 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بفتح مباريات الدخول للمدرسة الوطنية للادارة 172
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مبارتان ابتداء من 28 سبتمبر 1964 لقبول ثمانين تلميذا في السنة الأولى من المدرسة الوطنية للادارة وتفتح المباراة الاولى للمرشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة وتفتح المباراة الثانية للموظفين من الصنف أ (ثانيا) الذين قضوا سنة واحدة على الاقل في الخدمة عند تاريخ افتتاح المباراة ويمكن للمرشحين الحاصلين على الشهادة المنصوص عليها - فى المادة الثالثة من القانون الصادر في 31 أوت سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، أن يتقدموا لاحدى المباراتين دون اثبات الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة
المادة 2
فتح المادةتوجه الطلبات للمشاركة في المباراة في ظرف مضمون الى المدرسة الوطنية للادارة :
ويجب على المرشحين أن يرفقوا بطلباتهم الاوراق التالية :
1 - شهادة ميلاد 2 نسخة عن السجل القضائي مستخرجة من مدة تقل عن ثلاثة أشهر • 3 شهادة طبية تثبت أن المرشح غير مصاب بأى مرض أو أية عامة تتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها .
4 - نسخة مصدق عليها عن الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى أعلاه .
ه - صورتان (حجم صورة ورقة التعريف ) وظرفان عليهما طوابع ومكتوب عليهما عنوان المرشح .
المادة 3
فتح المادةتتضمن المباراة الاولى الاختبارات التالية :
1 - انشاء في موضوع عام يتعلق بالتاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ منتصف القرن التاسع عشر .
المدة أربع ساعات عامل : 5 انشاء تتعلق بالجغرافيا الاقتصادية والبشرية لكبار 2 بلدان العالم وللمغرب العربي المدة ثلاث ساعات عامل : 3 3 اختصار نص المدة ساعتان عامل : 2
المادة 4
فتح المادةتتضمن المباراة الثانية الاختبارات التالية :
للجمهورية الجزائرية 173 1 انشاء تتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والتقنية في العالم المعاصر المدة أربع ساعات عامل : 4 2 انشاء تتعلق بالمسائل الادارية والحقوق العمومية . 3 محادثة مع لجنة الامتحان مدتها عشرون دقيقة تبتدى بقراءة المرشح لنص حضره في مدة عشر دقائق ، ويتعلق بالادارة والقصد من هذه المحادثة استطلاع ما اكتسبه المرشح من خبرة
المادة 5
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية خلال سنة 1964 أن يقبل المرشحون بعد المباراة مباشرة في السنة الثانية اذا قضوا بنجاح سنة في التعليم العالى وفى السنة الثالثة اذا قضوا بنجاح سنتين في التعليم العالي
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23.
يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 64-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.