قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1389 التوافق 30 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وغينيا 147
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة الواحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع غينيا ب 15 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو رسم المخابرة التي تستغرق ثلاث دقائق فأقل وبالنسبة للمخابرة التي تستغرق أكثر من هذا الوقت - يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى ..
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول يناير سنة 01970
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام
• محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.