قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف " الموقع الأثري تيهوداين"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " الموقع الأثري عين تركية".
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري "عين تركية" ببلدية خميستي ولاية تيسمسيلت، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : طريق عين قرقور، * جنوبا : تعاونية صولة يحي، * شرقا : تعاونية صولة يحي، * غربا : الحي المسمى كاف السجرة،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 37.50 هكتار تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : التعاونية الفلاحية رقم 2 المسماة صولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي / العدد 36 16 جمادى الثانية عام 1431 ه 30 مايو سنة 2010 م رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيسمسيلت بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية خميستي لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل منطقتها المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف "الموقع الأثري عين الصفا".
إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " الموقع الأثري عين الصفا".
المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري "عين الصفا" ببلدية تيسمسيلت ولاية تيسمسيلت، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : تعاونية عتوم، * جنوبا : الطريق الوطني رقم 14، 16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م * شرقا : تعاونية عتوم، * غربا : تعاونية عتوم،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 1.57 هكتار تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : التعاونية الفلاحية المسماة عتوم رقم .3
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها.
المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيسمسيلت بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتيسمسيلت ل مدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل منطقتها المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت.
المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف "الموقع الأثري تيهوداين".
إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " الموقع الأثري تيهوداين".
المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري "تيهوداين" ببلدية إيليزي ولاية إيليزي، وهو مبيّن في المخط ط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : منطقة تيغمار، * الشمال الشرقي : تماجرت، * جنوبا : جبال أونان، * شرقا : منطقة افدانيوان، * غربا : هضبة امدغور،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 2287.4 كلم 2 تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها.
المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية إيليزي بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لإيليزي ل مدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل منطقتها المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية إيليزي.
المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.