قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والنرويج . 107
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع النرويج ب 4,14 فرنكات ذهبية. 108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق • وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى .
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من أول يناير سنة 1974.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.