قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة المهنية المشتركة للسكن بقسنطينة . 1197
المادة الأولى
فتح المادةيتم حل الجمعية المعروفة تحت اسم «اللجنة المهنية المشتركة للسكن بقسنطينة المعتمدة في 28 أبريل 1957
المادة 2
فتح المادةتحول جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التابعة للجمعية حسب مكانها الجغرافي الى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء التابعة لولايات الاوراس وقسنطينة وسطيف والمدينة سكيكدة المختصة اقليميا، وذلك طبقا للتوزيع المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. 2 (2) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سكيكدة المدن الاراضي قطعة أرض مساحتها 170031 مترا مربعا كائنة لا شيء بسكيكدة . 3 (3) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاوراس المدن الاراضي باتنة : 24 مسكنا + 3 | محلات لا شيء 4 (4) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سطيف المدن الاراضي سطيف : 130 مسكنا + 3 | محلات قطعة أرض مساحتها 1665 متراً أقبو : 60 مسكنا مربعا كائنة على حافة الطريق سيدي عيش : 60 مسكنا الوطني رقم 9 ببجاية.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير العمران والسكن وولاة الاوراس | المجموع : 250 مسكنا + 3 وقسنطينة وسطيف كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 عبد القادر زيباك الملحق توزيع الاملاك التابعة للجنة المهنية المشتركة للسكن بقسنطينة الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسطينة المدن الاراضي قسنطينة : 286 مسكنا + 14 لا شيء محلا محلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.