قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية . 519
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتسيير المالى لبعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية بالاحكام الآتية :
الا ان العقود المتعلقة باكتساب العقارات والحقوق العقارية من قبل الصندوق الجزائرى للتنمية يجب أن تسجل باسم الدولة ولصالحها ضمن نفس الشروط الخاصة باكتساب العقارات التي انجزتها الدولة » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية . كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 احمد قائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-182
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.