قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تسديد الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم ) والتكوين المهني 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان 21
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تسدّد لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي مصاريف الإطعام والإيواء التي يدفعونها، في إطار القيام بمهامهم، على أساس التعريفة المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية المطبقة على مستخدمي صناديق الضمان الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995.
محمد العيشوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.