قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : تح دد ت شك يل ة اللج نة ال ق طاع ي ة كما يأتي :
بعنوان الأعضاء الدائمين :
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- شفاي نادية، ممثلة وزير التجارة، عضوة.
بعنوان الأعضاء المستخلفين :
- سناجقي مراد، ممثل قطاع الأشغال العمومية،
- رافعي محمد، ممثل قطاع الأشغال العمومية،
- صبيح حسينة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- حريدي مريم، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- مختاري ليلى، ممثلة وزير التجارة.
المادة 3
فتح المادةينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عمار غول وزارة الاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.