قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1392 الموافق 31 ديسمبر سنة 1972 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن مخالفة مدة العمل القانونية في ورشات الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنابة 811
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن مخالفة مدة العمل القانونية في ورشات الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنابة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . :
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 ديسمبر سنة 1972 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن منح الشركة » سايبم » ( مجموعة انسيزا ) مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في قاعدتيها الواقعتين بافلو والاغواط ( انبوب الغاز لحاسي الرمل - ارزيو ) ( ) ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى الأمر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة .
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن | التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتجديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الشركة «سايبم»، بتاريخ 25 يناير سنة 1973 والرامى الى الحصول على مخالفة في مدة العمل القانونية الاسبوعية فى قاعدتيها الواقعتين بأفلو والاغواط ( انبوب الغاز الحاسي الرمل أرزيو ) .
وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة «سايبم» | في القاعدتين الواقعتين بافلو والاغواط وذلك الى غاية 15 فبراير سنة 1974 و تطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين | غير المؤهلين .
المادة 2
فتح المادةيتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولايتي تيارت والواحات في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير 1973 محمد سعيد معزوزي | قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والابحاث مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشة البناء لسد سيدي محمد بن عودة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتى تعانى نقصان اليد العاملة المؤهلة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف كاتب الدولة للرى بتاريخ 26 فبراير سنة 1973 والرامي الى الحصول على مخالفة المدة القانونية الاسبوعية للعمل بالنسبة للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والابحاث في ورشة سد سيدي محمد بن عروة :
- وبناء على اقتراح مدير العمل .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والابحاث في ورشة سد سيدي محمد بن عودة وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 .
و تطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين
المادة 2
فتح المادةيتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية مستغانم ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية لمواد البناء مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الخاصة بمصنع الاسمنت بمفتاح - ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية | المواد البناء بتاريخ 2 مارس سنة 1973 والرامي إلى الحصول 814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه على مخالفة في مدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشة مصنع الاسمنت بمفتاح ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة الوطنية لمواد البناء في ورشتها الخاصة بمصنع الاسمنت بمفتاح وذلك الى غاية 31 مايو سنة 1974 وتطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين .
المادة 2
فتح المادةيتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس 1973 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 يتضمن منح مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية ( ايكوتيك ) مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشته الخاصة بمقالع الحجارة بالحمامات الرومانية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعى فى المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية (ايكوتيك) بتاريخ 14 مارس سنة 1973 الرامى الى الحصول على مخالفة في مدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشته الخاصة بمقالع الحجارة بالحمامات الرومانية .
وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية ( ايكوتيك ) في ورشته الخاصة بمقالع الحجارة بالحمامات الرومانية ..
ويمكن تجديد هذه المخالفة كل سنة لمدة تتراوح بين أول مارس و 31 أكتوبر . ولا يجوز تطبيقها الا على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء وذوي المؤهلات العالية باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين .
المادة 2
فتح المادةيتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 • محمد سعيد معزوزي الثلاثاء 17 جمادي الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يتضمن منح المؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية عبد السلام بن الهاشمى مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الثلاث التابعة للبرنامج الخاص لمدينة آفلو
- - ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمن رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن | التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ،
- وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف المؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية عبد السلام بن الهاشمي بتاريخ 25 مايو سنة 1973 والرامي الى الحصول على مخالفة في مدة العمل القانونية في ورشاتها الثلاث التابعة للبرنامج الخاص لمدينة | آفلو ،
- وبناء على اقتراح مدير العمل .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للمؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية عبد السلام بن الهاشمي في ورشاتها الثلاث التابعة للبرنامج الخاص لمدينة آفلو وذلك الى غاية 30 | أكتوبر سنة 1973 ..
و تطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين
المادة 2
فتح المادةيتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية تيارت في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو 1973 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 26 يونيو سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 26 يونيو سنة 1973 يعتمد السيد عبد العزيز عبورة كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي لمدة عامين ابتداء من 12 فبراير سنة 1973 • وزارة قدماء المجاهدين - قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في حالة القيام بالعمل بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة لوزارة قدماء المجاهدين - ان وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 816 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى والتقنى الحائزين للكفاءة المعدل بالمرسوم رقم 72-207 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972، وبمقتضى المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط المعدل بالمرسوم رقم 72-208 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 وبمقتضى المرسوم رقم 68-305 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين المتخصصين ولا سيما المادة 5 منه
- - وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-309 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين ولا سيما المادة 4 منه، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وبمقتضى المرسوم رقم 68 310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين ولا سيما المادة 4 منه، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيوضع الموظفون التابعون لاسلاك الاساتذة الحائزون للكفاءة في التعليم الثانوى او التقني واساتذة التعليم المتوسط والمعلمون المتخصصون والمعلمون والمعلمون المساعدون والممرنون في حالة القيام بالعمل بالمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين والتي لها نشاط في التربية والتكوين لابناء الشهداء.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد ديزي حسين طيبي عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.