قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 ، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة كالآتي :.
السيد : احمد نور الدين ، مدير البحث والبناء بوزارة السكن ( رئيسا ).
السيد : براهم ربزاني، نائب مدير البحث بوزارة السكن السيد : سعيد باشا ممثل وزارة التجهيز، السيد : يوسف بولحليب ، ممثل وزارة الاقتصاد، السيد : علي عرباوي، ممثل وزارة التربية الوطنية السيد : بغدادي عيوني، ممثل وزارة الصناعة والمناجم السيد : زبير بن الشيخ حسين، ممثل كتابة الدولة للبحث العلمي، السيد : كمال آيت وضاح، ممثل المندوب للتخطيط، السيد : الاخضر خلدون، مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء.
السيد : زين الدين مرواني، ممثل المستخدمين الباحثين بالمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء .
السيد : احمد كاشر، ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين بالمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء.
المادة 2
فتح المادةتتولي كتابة المجلس مديرية المركز.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993.
فاروق طبال 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-521
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.