قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات . 610
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، ب 20 % بالنسبة لسنة 1982 .
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع من الايرادات المبينة فيما يلى :
- الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة بعد خصم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة.
(المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 من ايرادات التسيير الخاص بميزانية | الموافق 9 يناير سنة 1982 • الولايات.
ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، لاسيما المادة 100 منه، المعدل والمتمم . 2 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 154- المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولايات .
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.