قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية. 1279
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع جمهورية المانيا الفيدرالية ب 3,33 فرنكات ذهبية .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.