قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22
المادة 2
يقصد بالمعاملات العقارية، بمفهوم هذا القرار ، كل عمليات التنازل، أو الإيجار، أو التبادل، أو الإعارة أو المنح لغرض حراسة الممتلكات العقارية للاستعمال السكني أو التجاري أو المهني التي تتم ما بين . الخواص تطبق أحكام هذا القرار على كل أنواع البنايات المذكورة في الفقرة السابقة، بما فيها تلك التي لم تنته بها أشغال البناء، باستثناء القطع الأرضية الشاغرة المخصصة للبناء.