قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة للصفقات . 1242
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 3 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة للصفقات بوزارة الدفاع الوطني ، وتعوض كما يلى : -
المادة 3
فتح المادةتؤلف هذه اللجنة كما يلى :
مدير المصالح المالية ، رئيسا ، مدير شؤون النقل والتموين العسكرى .
مدير الهندسة 6 المدير المركزى للعمل الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي ،
- المدير المركزى لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي ، نائب مدير الميزانية والمراقبة . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الكاب العام مولاي عبد القادر شابو الثلاثاء 22 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.