قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المتحف القديم لمدينة شرشال ضمن المعالم التاريخية. 1374
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف المتحف القديم لمدينة شرشال، ولاية تيبازة، دائرة شرشال وبلديتها، المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمه الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على المتحف القديم لمدينة شرشال.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف منزل سيدى على الفركي (جوانفيل سابقا) ضمن المعالم التاريخية.
ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو | سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه
- وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981
- وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار.
والمعالم والمواقع التاريخية.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف منزل سيدى على الفركي (جوانفيل سابقا)، بولاية تيبازة دائرة شرشال وبلديتها، المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عنى 1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه التصنيف قانونا على منزل سيدى على الفركي (جوانفيل سابقا).
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول.
سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المقبرة الكبيرة لوادى النصارى ضمن المعالم التاريخية.
ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 3 منه
- وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981
- وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف المقبرة الكبيرة لوادى النصارى بولاية تيبازة، دائرة شرشال وبلديتها المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على المقبرة الكبيرة لوادى الصارى.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار مؤتمر الصومام ضمن المعالم التاريخية. - ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1377 و وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981
- وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف دار مؤتمر الصومام بولاية بجاية، دائرة أقبو بلدية أوزلاق، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بأوزلاق طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). :
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بأوزلاقع، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على دار مؤتمر الصومام.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف قصر مريم عزة ضمن المعالم التاريخية.
ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967ء المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه
- وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 و وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف قصر مريم عزة بولاية سكيكدة، بلدية سكيكدة المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في قر المجلس الشعبي البلدى بسكيكدة طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد | اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدي.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 | المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسكيكدة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على قصر مريم عزة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف معصرة الزيوت لبريزقان ضمن المعالم التاريخية.
ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 - رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه
- وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981
- وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف معصرة الزيوت لبريزقان، بولاية تبسة، دائرة الكويف بلدية الماء الابيض، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالماء الابيض طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقن المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالماء الابيض، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على معصرة الزيوت لبريزقان.
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف مقبرة مدرسة الدكتور سعدان ضمن المعالم التاريخية.
ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه -6 وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 و و بناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف مقبرة مدرسة الدكتور سعدان، بولاية تبسة، بلدية تبسة المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار | في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة | طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على مقبرة مدرسة الدكتور سعدان.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف موقع صخور مردوفة ضمن المعالم التاريخية.
ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه 1380 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به - اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار - والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف موقع صخور مردوفة بولاية البيض، بلدية غسول الموقع المسمى «عين القصور، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بغسول طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين.
أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بغسول، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على موقع صخور مردوفة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الطاسيلي نأجر ضمن المعالم التاريخية.
ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه
- وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981، و و بناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف الطاسيلى نأجر بولاية ايليزي، دائرة ايليزي وبلديتها جانت المبين في التصميم الملحق بأضل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصعيم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بايليزي وجانت طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمه وبمقتضى المرسوم رقم 12 84 12 84 المؤرخ في الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 - يناير سنة اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى باليزى وجانت ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الطاسيلي نأجر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان وزارة الأشغال العمومية ---- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سيدي بلعباس.
ان وزير الاشغال العمومية .. ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية، وبناء على مداولة المجلس الشعبي لولاية - سيدي بلعباس المؤرخة في 9 فبراير سنة 1985، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتدرج اجزاء الطرق المرتبة سابقا ضمن الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية ويخصص لها الترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد اجزاء الطرق المعنية على النحو التالي :
1) (1) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم «55» الجزء الرابط بين مرحوم وضحاية، والبالغ طوله 67 كلم ويدخل هذا الجزء في امتداد هذا الطريق الولائي نفسه. 1 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في بوراشد (سعيدة) ونقطته الكيلومترية النهائية في ضحاية. 2 (2) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 55 أ»
الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 13 والطريق الولائي رقم 55، والبالغ طوله 27 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 13 ونقطته الكيلومترية النهائية في الطريق الولائي رقم 55. 3 (3) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم «62) الجزء الرابط بين مرين ومرحوم والبالغ طوله كلم .51 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في مرين وتوجد نقطته الكيلومترية النهائية في مرحوم. 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه
(4) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 48) أ» | الجزء الرابط بين وعلية وتاودموت والبالغ طوله 34 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1405 الموافق وعلية ونقطته الكيلومترية النهائية عند تقاطعه 15 يوليو سنة 1985 مع الطريق الولائي رقم 55.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية - قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 4 شوال عام 1405 الموافق 23 يونيو استثمارات اقتصادية الصناعات الخفيفة.
سنة 1985 تتضمن اعتماد خاصة وطنية في قطاع موجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير | القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 4 شوال عام 1405 الموافق 23 يونيو سنة 1985 ، تعتمد في اطار | الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار 63 السيد عدو سمير لانشاء وهران وحدة للسكريات وهران) وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها :
القطاع الاول الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة (ولاية لا شيء 64 السيد بن حميدة حسين لانشاء بنى عزيز (ولاية لا شيء وحدة لصنع البسكويت سطيف) 65 السيد جلواط عيسى لانشاء السانية وحدة لنسج البطانيات وهران وأغطية السرير «أنغورة» 66 السيدة رحماني المولودة الحجار قصورى سليمة، لانجاز عنابة وحدة «الكوفريت»
(ولاية لا شيء ولاية لا شيء الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 67 السيد مقدم سعيد لانشاء وحدة للمشروبات الغازية 68 السيد به فليس جمال الدين لانشاء وحدة لصناعة الكراميل 09 السيد حمودي حسن، لانجاز وحدة للبسكويت والحلويات الصناعية 70 السيد القشور محمد لانجاز وحدة للمشروبات الغازية 71 لسيد ذيب محمود الصناعة مربعات الغرانيتو 72 السيد جعفر عمار، لانجاز وحدة للسكريات 73 السيد بلعمرى عبد الله، لانجاز وحدة لصناعة لبنات «الباربان» 74 السيد محمد يحياوي عمر لانجاز وحدة لصناعة اير السرد مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة برج بوعريريج لا شيء ولاية برج بوعريريج) لاشي باتنة (ولاية باتنة) لا شيء لا شيء بئر توتة (ولاية البليدة) سيدي موسى (ولاية لا شيء البليدة) سطيف (ولاية عفاء لمدة سنة من الضريبة على سطيف) الربح الصناعي والتجاري.
ديره (ولاية المنافع المالية : قرض على كلفة البويرة) الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند : الانتاج تالة ايفاسه (ولاية المنافع المالية : قرض على كلفة سطيف الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات، واعفاء التجهيزات من من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
تاسافت و اسيف المنافع المالية : قرض على كلفة (ولاية تيزي وزو الاستثمار قدره 30 % المنافع الجبائية : اعفاء لمدة ثلاث سنوات من الضريبة على الربح 1384 الجريدة الرسمية الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 75 السيد الكرتي بلعربي لانجاز وحدة لصناعة الاحذية 76 السيد طالب قسوم خالد، لانجاز وحدة للسكريات 77 السيد بلخيرى محمد، لانجاز وحدة للسكريات والنوغا الحريف المغلف بالشكلاطة 78 السيد زناسني حسين لانجاز وحدة لصناعة ساعات الحائط والمؤقتتات 79 السيد الشريف عثمان، لانجاز وحدة لصناعة أدوات منزلية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة الصناعي والتجاري، ومن الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيزات.
اعفاء لمدة سنة من الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية ومن الدفع الجزافي.
جديل (ولاية المنافع المالية : قرض على كلفة وهران . الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين.
الاعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيزات.
وادى العلايق (ولاية المنافع المالية : لا شيء البليدة) المنافع الجبائية : لا شيء الحجار ولاية المنافع المالية : قرض على كلفة عنابة) الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء لمدة سنتين من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
والاعفاء لمدة سنتين من الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية.
وهران (ولاية المنافع المالية : قرض على . كلفة وهران) الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : لا شيء السانية (ولاية المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات وهران) من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين.
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء 80 السيد شوالى محمد، لانجاز عين الحجل ولاية مصنع للبلاط المسيلة ) 81 السيد دلهوم على لانجاز تبسة (ولاية تبسة وحدة لصناعة بلاط الغرانيتو، والباربان والطينيات والروافد الصغيرة وأنابيب من الاسمنت 82 السيد حسانة حسن، لانشاء الرويبة (ولاية مؤسسة للطباعة (حجم الناظم بومرداس) الآلى) 83 السيد أبو القاسم قاسم، غرداية (ولاية لانجاز وحدة لصناعة مربعات غرداية) الغرانيتو 4 $ السيد الموى كمال، لانشاء البليدة (ولاية وحدة لصناعة المناشف البليدة الصحية وحفاظات الرضع المنافع المالية والجبائية الممنوحة المنافع المالية : قرض على كلفة الاستثمار قدره 25 % المنافع الجبائية : اعفاء لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الربح الصناعي والتجاري.
المنافع المالية : قرض على كلفة الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنة واحدة.
اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
المنافع المالية : قرض على كلفة الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة 3 سنوات.
ومن الدفع الجزافي لمدة سنة واحدة.
واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة 4 سنوات.
ومن الدفع الجزافي المدة سنة واحدة.
واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج، ومن الضريبة العقارية المدة 10 سنوات.
المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % من كلفة الاستثمار. 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء 85 السيد ملاح محمد صالح، باتنة ولاية باتنة لانجاز وحدة للنجارة (صناعة الاثاث المدرسي) 86 السيد عكوش سالم، لانجاز القصور (ولاية وحدة لصناعة الستائر بجاية) 87 السيد حزى صالح، لانجاز سيدي موسى (ولاية وحدة لصناعة لواحق البليدة) المصنوعات الجلدية 88 السيد زيدان مولود لانشاء تالة ايفاسن (ولاية وحدة لصناعة مريمات سطيف الغرانيتو 89 السيد فهو دور على لانجاز برج غدير (ولاية وحدة لصناعة مربعات برج بوعريريج) الغرانيتو المنافع المالية والجبائية الممنوحة المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : لا شيء المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % من كلفه الاستثمار.
لمنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار.
لمنافع الحياتية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين .
واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية الجبائية الممنوحة 90 السيد حمزة مصطفى لانجاز سطيف (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % من وحدة لصناعة أشرطة سطيف) كلفة الاستثمار.
الكاسيت يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي تم عليها اعتماده. 1 يجب أن يمتثل لجميع عمليات المراقبة التي تقوم بها الادارات المختصة، وان يقوم لها جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد.
كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان انشاء مشروع الاستثمار، وخصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به الرقم صاحب المشروع ونوع المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنة واحدة.
واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. | قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 7 شوال عام 1405 الموافق 26 يونيو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة.
بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 7 شوال عام 1405 الموافق 26 يونيو سنة 1985، تعتمد في اطار القانون رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 بصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الآتي بيانها، على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها : القطاع الاول التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 91 لسيد علايمية أحمد، لانشاء وهران (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % وحدة للاحذية. و هران) من كلفة الاستثمار.
لسيد عباس بابا، لانجاز معمل ادرار هو للمشروبات الغازية لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة 3 سنوات ومن الدفع الجزافي لمدة سنة واحدة ومن الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية لمدة سنة واحدة.
ولاية أدرار المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % من كلفة الاستثمار.
لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 93 السيد آيت عبد المالك، لانجاز وحدة الرخام سانطال السيد بلكبير فريد، لانجاز 94 وحدة لصناعة قطيفة جاكوار 95 السيد بوسوف حسين، لانجاز وحدة لصناعة حفاظات الرضع والمناشف الصحية 96 السيد شبيرة محمد لانشاء وحدة لصناعة أدوات الوراقة 97 السيد شراد عبد العزيز، لانشاء وحدة للبسكويت مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة الانتاج الاعفاء من الضريبة اللعقارية لمدة سنتين.
شلغوم العيد (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 24 % ميلة من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الريح الصناعي والتجارى لمدة سنتين، اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
بوفاريك (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % البليدة من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
الابيار ولاية المنافع المالية : لاشيء الجزائر) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الريح الصناعي والتجارى لمدة سنتين. والاعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الإنتاج.
برحال ولاية عنابة المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار.
لمنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين. واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
عين ولمان (ولاية المنافع المالية : لاشيء سطيف) لمنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنة واحدة واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 98 السيد غرمالة عبد القادر لانجاز وحدة لصناعة شفرات الحلاقة 99 نسيد قسامة طه جلال، لانجاز وحدة لتحويل الورق 100 لسيد خلالفة أحمد، لانجاز وحدة لتفتيت الحجارة مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة تلمسان (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % تلمسان من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة ثلاث سنوات واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
عين تاقورايت (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % تيبازة) من كلفة الاستثمار.
لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
عين الكبيرة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % سطيف) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين. واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
ΙΟΙ السيد مداحي عمار، لانجاز أو عمر ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % وحدة لصناعة بلاط الغرانيتو 102 السيد مهنى محمد لانشاء مستثمرة مقلع في واد.
البويرة) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
خميس الخشنة المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % (ولاية ) بومرداس) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعناء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 103 السيد حمياني رضا، لانجاز الدويرة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % وحدة لصناعة البطانيات 104 السيد ولد داود محمد لانجاز وحدة لصناعة المواد المكتبية والمدرسية تيبازة) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : لاشيء.
بريان (ولاية المنافع المالية : لاشيء.
غرداية ) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة أربع سنوات، ومن الضريبة العقارية لمدة 8 سنوات ومن الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية ومن الدفع الجزافي لمدة سنة واحدة، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 105 السيد زرقى أحمد، لانجاز ديدوش مراد (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % وحدة لصناعة الأشرطة المنسوجة والشارات والمحازم والعلائق 106 السيد طيبي عامر، لانجاز وحدة لصناعة بلاط الغر: نيتو قسنطينة) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة ثلاث سنوات، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
برج بوعريريج المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % (ولاية برج من كلفة الاستثمار.
بوعريريج) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه، ويقدم لها كل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون الاستثمار المعتمد.
منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد كل تعديل يلحق العمل الاقتصادي ومكانه عليها.
والخصائص التقنية لمشروع الاستثمار، يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط ويجب عليه أن يمتثل لمراقبة الادارات المختصة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1391 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 شوال عام | 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تتضمن والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، تعتمد في الطان اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة في قطاع السياحة.
بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير الثقافة والسياحة ووزير المالية ووزير التخطيط الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار 107 السيد آيت يعلى صالح، تيارت لانجاز فندق ومطعم ومقهى تيارت) 1982، وبصورة غير امتيازية، الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها:
القطاع 2 الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30% من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة أربع سنوات ومن الضريبة العقارية لمدة عشر سنوات. 108 السيد بلهوشات خمانة لانجاز قايس ولاية المنافع المالية : لا شيء فندق يتكون من 20 غرفة خنشلة) المنافع الجبائية : لا شيء 109 السيد بوخلوة محمد لانجاز فرندة (ولاية المنافع المالية : لا شيء فندق يتكون من 42 غرفة تيارت) المنافع الجبائية : الاعفاء الكلى من رسوم نقل الملكية بمقابل لشراء العقارات المعدة خصيصا للعمل المعتمد.
الاعفاء من الضريبة العقارية لمدة عشر سنوات.
IIO السيد فريحات محمد لانجاز بئر توتة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 21% من فندق على الطريق البليدة) كلفة الاستثمار.
III السيد هادف أحمد لانجاز باتنة فندق | باتنة ) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، ومن الضريبة العقارية لمدة ع سنوات، ومن رسم الاعمال الصناعية والتجارية والدفع الجزافي لمدة سنتين.
(ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30% من كلفة الاستثمار. 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية المنوحة التسلسلي الاستثمار 112 السيد أولبشير أحمة تيارت تيارت يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها.
ويجب عليه أن يمتثل لكل عمليات المراقبة التي تقوم بها الادارات المختصة، وأن يقدم لها جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد.
كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي ومكان مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة 4 سنوات ومن الضريبة العقارية لمدة 10 سنوات.
ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25% من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : لا شيء قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال عام عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع البتروكيمياء.
زي بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، تعتمد في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتى بيانها، على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها :
القطاع 3 الرقم صاحب المشروع ونوع مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية المنوحة التسلسلي الاستثمار 113 السيد آيت رحمون محمد الخروب (ولاية المنافع المالية : لا شيء أو بلقاسم، لانجاز وحدة قسنطينة) المنافع الصناعة الجزمات من مادة البلاستيك الجبائية : الاعفاء مه الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنة، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 114 السيد بوناطيرو عبد القادر ، لانجاز وحدة لتحويل البلاستيك لانابيب وقنوات من البلاستيك مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية المنوحة سيدى موسى ولاية المنافع المالية : لا شيء البليدة) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 115 السيد قارة معمر، لانجاز بنى مراد (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % وحدة لتحويل البلاستيك البليدة) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 116 السيد خرفى محمد، لانجاز القرارة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % وحدة لصناعة الزبد البلاستيكي السيد الاخلف زايدي لانجاز 117 وحدة لصناعة أكياس صغيرة وقفت من مادة البلاستيك 118 السيد مبطوش رابح لانجاز وحدة لصناعة أنابيب ولواحق صلبة من البلاستيك غرداية) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة ثلاث سنوات، ومن رسم الاعمال الصناعية والتجارية، والدفع الجزافي لمدة سنة واحدة، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
عين عباسة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % سطيف) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتا. الانتاج.
مفتاح (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % البليدة من كلفة الاستثمار. 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة التسلسلي الاستثمار 119 السيد منصوري قدور لانجاز خنشلة المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. ) ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % وحدة لصناعة حشايا من خنشلة) من كلفة الاستثمار.
الزبد البلاستيكي وما يماثله 120 السيد ولد مسعود عمار، متليلي المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات، ومن الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية لمدة سنة، ومن الدفع الجزافي لمدة سنة كذلك.
(ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % من لانجاز وحدة لصناعة أنابيب غرداية) كلفة الاستثمار.
من البلاستيك يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها.
ويجب عليه أن يمتثل لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة، وأن يقدم لها جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد.
كل تعديل يلحق العمل الاقتصادي أو مكان انشاء مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية يجب لمنافع الجبائية : الاعفاء من .
الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة أربع سنوات، ومن الضريبة العقارية لمدة عشر سنوات واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال عام عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في القطاع الزراعي والصناعي.
بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزين الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزين الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 13 | شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 ، تعتمد في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت | سنة 1982، وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها :
القطاع ، 6 ، الرقم صاحب المشروع ونوع مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة التسلسلي الاستثمار 121 السيد دقيمش عبد القادر، الشراقة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 10 % من لانجاز مجينة تيبازة) كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 122 السيد قاسة بوبكر، لانجاز تيشى (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 10 % من مجبنة بجاية) كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : لاشيء. 123 السيد تلمساني ،خالد لانجاز بوفاريك (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % من وحدة لتحويل الحليب البليدة) كلفة الاستثمار.
(يوغورت) يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها.
ويجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من كل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد.
كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان اقامة مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني في قطاء الصيد البحرى.
بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 ، يعتمد في اطار القانون رقم 82-82-82 - II- 11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الآتى بيانه على أن ينجز في العمل المكان المقررين له : 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار القطاع .
الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 124 السيد بالراحيل أحمد لانجاز تلمسان ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % وحدة لصناعة معدات الصيد تلمسان البحرى يتعين على صاحب المشروع المذكور أعلاه، مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي أعتمد عليها.
ويجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من كل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد.
من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة ثلاث سنوات والاعفاء من الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية لمدة سنة واحدة ومن الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني في قطاع الثقافة.
بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، يعتمد الاستثمار كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي وبمكان اقامة مشروع الاستثمار وخصائصه التقنية يجب الاقتصادي الخاص الوطنى الآتى بيانه، في اطار أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به • | 1982 على أن ينجز في العمل والمكان المقررين له :
الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار 125 السيد زروقي بوعبد الله الابيار القطاع و الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % من لانشاء مؤسسة لتسجيل الجزائر) لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الموسيقى وانتاج الاسطوانات الرسم الاجمالي الوحيد عند انتاج.
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 يتعين على كل صاحب مشروع مذكور مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي عليها .
أعلاه | قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال يتكون عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتمد اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعة الثقيلة.
ويجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي م تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من كل بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط المعتمد.
والتهيئة العمرانية مؤرخة فى 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 ، تعتمد في اطار القانون كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 اقامة مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتى يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال بيانها، على أن تنجز في العمل والمكان المقررين والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. لها :
الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 126 السيد دياردى عبد الحميد، لانشاء وحدة لصناعة المبردات 127 السيد اسماعيلي الخير، لانجاز وحدة للتفتيت 128 السيد غرماطي رابع، لانجاز مصنع مشابات للتقصيب السيد بومعزة كمال، لانجاز 129 وحدة لصناعة الرخام المكتل القطاع 4 مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة الخروب (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % قسنطينة) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة 4 سنوات، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الموحد عند الانتاج.
عين ولمان (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 ٪ سطيف) من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين واعفاء التجهيزات من القصبة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 21 % الجزائر) من كلفة الاستثمار.
الخروب (ولاية المنافع الجبائية : قرض بنسبة 30 % (قسنطينة) من كلفة الاستثمار. , المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 130 السيد بن الشرقى عبد القادر الاربعاء (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % لانجاز وحدة لتحويل الرخام البليدة) يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها.
و يجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمارات المعتمد كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي ومكان اقامة مشروع الاستثمار أو بخصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم المعمول من كلفة الاستثمار.
المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة ) على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة.
بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزين الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية، تعتمد في اطار القانون رقم 82 II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز في العمل والمكان المقررين به لهاء الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار القطاع الاول الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 131 السيد مزارئ الطاهر، لانجاز عين بسام (ولاية المنافع المالية : لاشيء وحدة لصناعة الجوارب البويرة) المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من 137 السيد بكناوى محمد، لانجاز مغنية الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
(ولاية المنافع المالية : قرض بمبلغ وحدة لصاعة المشروبات تلمسان) 470.000 دج الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 133 السيد بن مدة الصغير، لانجاز حاسي بحبح ولاية المنافع المالية : لاشيء وحدة الاستغلال منتجات الجلفة) مقلع وتحويلها المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
لاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين عن انتاج وبيع مربعات الغرانيتو. 134 السيد الحاج بولدين عبد عين الطلبة ولاية المنافع المالية : لاشيء القادر، لانجاز وحدة لصناعة سيدي مربعات الغرانيتو بلعباس) المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 135 السيد فضالة عبد الله لانشاء سور الغزلان (ولاية المنافع المالية : لاشيء معمل للشكولاطة البويرة) المنافع الجبائية : نسخة مخفضة من يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها .
و يجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من كل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد.
كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان اقامة مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . | الرقم صاحب المشروع ونوع الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 14 شوال عام 1405 الموافق 3 يوليو سنة 1985 يتضمنان اعتماد استثمارين اقتصاديين خاصين وطنيين في قطاع التعمير والبناء والاسكان.
بموجب قرارين وزاريين مشتركين بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخين في 14 شوال عام 1405 الموافق 3 يوليو سنة 1985، يعتمد في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، الاستثماران الاقتصاديان الخاصان الوطنيان الآتي بيانهما على أن ينجزا في العمل والمكان المقررين لهما :
القطاع 7 التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 136 السيد حسناوى لانجاز وحدة سيدي بلعباس المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % من الصناعة روافد صغيرة (ولاية سيدى كلفة الاستثمار.
وأجسام جوفاء وحديد بلعباس) البناء 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية التسلسلي | صاحب المشروع ونوع مكان الرقم الاستثمار 137 السيد آيت موهب خالد الابيار الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15% من لانشاء مكتب للدراسات الجزائر) كلفة الاستثمار.
الهندسية والمعمارية للمساعدة الاستشارية يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | بها الادارات المختصة وتمكينها من جميع الوثائق مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد.
منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها.
ويجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان اقامة مشروع الاستثمار أو بخصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.