قرارات مؤرخة فى 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد . 148
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
A . 40.12 Ex : رضاعات ، ومصاصات : .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر . ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر .
والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك .
ولا سيما المادة 5 منه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
CI . 40.11 E اطارات مطاطية والمصارين المستعملة للطائرات. a II C . 40.11 Ex : اطارات مطاطية أخرى والمصارين المستعملة يفوق وزنها 15 كغ . b II C . 40-11 Ex اطارات مطاطية أخرى والمصارين المستعملة وزنها 15 كغ أو أقل
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر . ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 .
عن وزير التجارة الكاتب العام : عبد العزيز منماني ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد | ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 6. ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970...
عن وزير التجارة الكاتب العام : عبد العزيز منماني ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم وتعدل القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 62.05 : مصنوعات أخرى من القماش من بينها نماذج لتفصيل الملابس •
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر . ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر .
والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 عن وزير التجارة الكاتب العام : عبد العزيز مثماني المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.