قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي في الآداب • 1308
المادة الأولى
فتح المادةيدرج، ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 التعليم باحدى اللغات الاجنبية في جميع برامج الدروس العليا الممنوحة باللغة الوطنية والمنظمة في مؤسسات التعليم العالى والموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةيتلقى الطلبة اثناء مدتهم الدراسية تكوينا باحدى اللغات الاجنبية ، بحيث يمكن لهم ان يكونوا عند نهاية دروسهم قادرين على فهم ماجاء بهذه اللغة من المكتسبات الجديدة للعلوم التي هي موضوع تخصصهم والمقارنة بينها وبين غيرها.
تنظيم التعليم
المادة 3
فتح المادةيكون التعليم باحدى اللغات الاجنبية الممنوح في مؤسسات التعليم العالي تدريجيا ويبتدىء من مستوى المعارف التي يكون عليها الطلبة عند دخولهم لهذه المؤسسات.
المادة 4
فتح المادةيحدد العدد الاجمالي لساعات دروس الاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة المدرجة في برنامج التكوين بثلاثمائة ساعة ( 300 ) .
المادة 5
فتح المادةان ملازمة الطلبة لدروس الاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة الزامية .
وتثبت ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة والملتقيات الاختبارات باللغة الاجنبية
المادة 6
فتح المادةيثبت التعليم المتمم باحدى اللغات الاجنبية بواسطة اختبارات تدرّج في الامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المؤرخة في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة تنظيم أنواع التعليم وشهادات التعليم العالى ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتشكل انصاف السنة أو ارباع السنة التي تتكون منها مختلف مراحل التعليم للحصول على الشهادات المشار اليها أعلاه ، وحدات من التعليم .
المادة 2
فتح المادةتتكون وحدات المتعليم من وحدات قياسية تتضمن كل منها عددا ثابتا من ساعات الدروس والاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة .
المادة 3
فتح المادةتحدد الوحدات القياسية بحيث يمكن ادراجها في المقدار الاقصى من الدراسات المقررة للتكوين .
المادة 4
فتح المادةان الغرض من الدروس هو التقديم النظرى والتطبيقى من طرف المعلمين للشعبة التي تغطيها كل وحدة قياسية
المادة 5
فتح المادةان الاشغال الموجهة ينبغى ان تمكن الطلبة المساندين من طرف مساعد أو معاون تقنى ، من مراجعة وتمثيل وتعميق المعارف التي سبق تقديمها اليهم اثناء الدرس وذلك بواسطة تمارين تطبيقية .
المادة 6
فتح المادةان الاشغال التطبيقية ينبغى أن تمكن الطلبة من التمرن على استعمال التقنيات الخاصة بالشعبة التي هي موضوع الوحدة القياسية المعنية وتجرى هذه الاشغال تحت اشراف مساعد أو معاون تقنى .
المادة 7
فتح المادةتوضع الاشغال الموجهة والاشغال التطبيقية تحت ادارة ومراقبة لجنة للتعليم المدرج ، وفي عدمها ، تحت إدارة ومراقبة استاذ أو استاذ محاضر •
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 يتضمن كيفيات التسجيل العامة للحصول على الشهادات الجامعية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، " بمقتضى المراسيم المؤرخة فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة تنظيم الدروس للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الطلبة ان يتخذوا عددا من التسجيلات بقدر ما يوجد من وحدات للتعليم فى الدراسة | المقررة ، وتتكون هذه الوحدات من ربع السنة أو من نصف السنة ..
ويتخذ كل تسجيل فى اطار الدراسة المقررة بقصد اتمام وحدة تعليم واحدة ..
ويجب ان يتضمن كل تسجيل قائمة مواد التعليم التي يتعين على الطالب متابعتها •
المادة 2
فتح المادةتسلم الكل طالب بناء على طلبه وبعد كل تسجيل شهادة تسجيل تتضمن بيان وحدة التعليم وعند الحاجة ، قائمة المواد التي تشملها هذه الوحدة والشهادة التي يترشح لها ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.