قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتكوين مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية ، 1660
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 رابح بيطاط وزارة الداخلية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | قرار وزاري مشترك - مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية » الخطوط الجوية الجزائرية ، ولا سيما المادتين 3 وه منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 20 شوال عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما المادة منه ،
- وبناء على اقتراح مدير الطيران المدني ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتألف مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الحوى « الخطوط الجوية الجزائرية ، كما يلى :
1) متصرفان يعينان من طرف الوزير المكلف بالطيران ني ،
2 ) متصرفان يعينان من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ) متصرف يعين من طرف وزير الدفاع الوطني ، ) متصرف يعين من طرف المساهمين الآخرين غير الدولة | الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بالغاء اقتطاع نفقات التجهيز والاستثمار الخاصة بميزانية المراكز الصناعية ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بمقتضى الامر رقم 68 582 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم الادارى والمالى للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي الرمل ، وحاسي مسعود ، وعين اميناس ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل شكل الاطار الخاص بالميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لابواب الميزانية البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بسريان مخطط المحاسبة البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تطبيق مخطط المحاسبة البلدية على كل البلديات والنقابات البلدية ، الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 6 شعبان عام ، 1388، الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ركما يلى :
يطبق جدول النفقات والايرادات واطار الميزانية البلدية بالمراكز الصناعية ابتداء من تاريخ 1 يناير سنة 1969 »
غير ان احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والخاصة بالاقتطاع الاجباري لا تطبق على المراكز الصناعية عن موسم 1969 .
وستصدر نصوص فيما بعد توضح الموسم أو المواسم التي تطبق عليها اقتطاعات نفقات التجهيز والاستثمار في المراكز الصناعية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمببر سنة 1969 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.