قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان الطعون المجانية وتكوينها وسيرها. 54
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ فى كل ولاية ولدى وزارة المالية، لجان للطعون المجانية.
المادة 2
فتح المادةينحصر دور لجان الطعون المجانية في ابداء آرائها في الميدان الجبائي، عن الطلبات التي يقدمها الخاضعون للرسوم الجبائية، الى السلطات الادارية، الغرض منها الحصول على اعفاء من رسوم مفروضة بصفة تنظيمية أو التخفيف منها، وكذلك طلبات تأجيل الدفع أو القبول في انعدام القيمة التي يقدمها قابضو الضرائب المختلفة.
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55
المادة 3
فتح المادةتشكل اللجنة الولائية للطعون المجانية كالتالي :
- نائب مدير الضرائب فى الولاية، المعنى أو ممثله، رئيساء رئيس المكتب التابع للوكالة المعنية الضرائب المباشرة، التسجيل والطابع الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتحصيل مقرراء رئيس التفتيش التابع للدائرة المختصة اقليميا عون للضرائب يكون له على الاقل رتبة مراقب يعينه نائب مدير الضرائب في الولاية
- قابض للضرائب المختلفة يعينه نائب مدير الضرائب في الولاية يقوم بأمانة اللجنة عون للضرائب.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية للطعون المجانية مرة في كل أسبوع على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 5
فتح المادةتشكل اللجنة المركزية للطعون المجانية، المنشأة لدى وزير المالية، كالآتي:
- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو مدير الضرائب، رئيساء
- نائب مدير المنازعات الجبائية، مقررا،
- نائب مدير مراقبة المؤسسات العمومية،
- نائب مدير البحث والتحقيقات
- نائب مدير التشريع والتنظيم.
يقوم عون من مديرية الضرائب بمهام كاتب لها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية للطعون المجانية مرة في كل خمسة عشر يوما على الاقل بناء على دعوة من رئيسها.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجان بصفة مقبولة اذا حضر ثلثا أعضائها.
المادة 8
فتح المادةيعلم أعضاء اللجان مسبقا ثمانية أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع، بقائمة الملفات المفروض فحصها.
يحرر مقرر و اللجان لهذا الغرض، دعماً للطلبات، ملخصا عن كل قضية تطرح على اللجان لفحصها. وتكون الملفات المطابقة للقضايا في متناول أعضاء اللجان الذين يستطيعون الاطلاع عليها في مكتب المقرر.
المادة و : يعلن أعضاء اللجنة حكمهم في كل ملف عند نهاية المداولات.
تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين وتكون حتما مسببة.
وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 10
فتح المادةتسجل أعمال اللجان في محض يوقعه كل الاعضاء الحاضرين.
يرفق مستخرج من المحضر بالملف المعنى.
المادة II : يجب أن يكون قرار السلطنة الادارية التي تبت في طلب الطعن المجاني مطابقا لرأى اللجنة.
ويبلغ الى مقدم الطلب برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام في غضون 15 يوما التي تلي المداولات.
المادة 12
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983.
بوعلام بن حمودة 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.