قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتعلق بتحديد أسعار المنتجات الحلوية. 105
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع المنتجات الحلوية عند الانتاج، بمقرر وزارى.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة الاولى أعلاه، وكاجراء تمهيدى يستهدف ذلك، يجب على المنتجين تقديم طلب لمديرية التجارة فى الولاية المعنية خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لتحديد أسعار المنتجات التي يعرضونها للبيع ..
ويجب أن يصحب هذا الطلب، بالنسبة لكل منتوج ببطاقة تحتوى على وصفه التقني وتركيب المواد الاولية المستعملة وسعر تكلفته الاجمالي.
المادة 3
فتح المادةبمناسبة عرض منتوج جديد للبيع وكلما كان هناك تغيير يفوق %5 %5% أقل أو أكثر من سعر التكلفة المحدد، يجب على المنتجين ارسال طلب جديد فى نفس الشكل المنصوص عليه في الفقرة 2، من المادة 2 أعلاه، لتحديد السعر.
المادة 4
فتح المادةيعتبر منتوجا جديدا كل منتوج تكون مميزاته مختلفة عن المميزات الواردة في البطاقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 .
عبد العزيز خلاف وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.