قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق ان المدني وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 46
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد احمد مدغرى وزير الداخلية بالقيام بالنيابة بوزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 ..
هواري بومدين مهندس أشغال الملاحة الجوية ، بوصفه مديرا لمدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية ، ودعى للقيام بمهام أخرى ..
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 عين السيد محمد صهاري مديرا لمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية ابتداء من اول يناير سنة 1970 0 الجمعة 9 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 12 غشت سنة 1969 . يتعلق بوضعية متصرف ----- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 12 غشت سنة 1969 الحق السيد سليم زيدي ، المتصرف من الدرجة الرابعة بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية ( ا ت ج ) لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من أول غشت سنة 1969 .
ويستفيد المعنى بدرجتين (2) اضافيتين أي الرقم الاستدلالى الجديد 10445 ويطلب من المعني - لكي يحافظ على حقوقه في المعاش بان يدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد ، بناء على طلب هذه الهيئة ، مبلغ المقتطعات التي قدرها 6 ٪ من أجل المعاش والمحسوبة على اساس المرتب الخاص برتبته ودرجته في سلكه الاصلي ..
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 اكتوبر سنة 1969 يتضمن استقالة متصرف بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 قبلت استقالة السيد محمد رافعي المتصرف بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك ابتداء من 21 غشت سنة 1969 وشطب عليه من سلك المتصرفين ابتداء من هذا التاريخ ..
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.