قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 - فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق عن اداء ثمن أنواع الكحول المنتجة برسم موسم 1968-1969 262
المادة 2
ان مبلغ التسبيق يسدد لزوما الى حساب القائم بالتقطير •