قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 - فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق عن اداء ثمن أنواع الكحول المنتجة برسم موسم 1968-1969 262
المادة الأولى
فتح المادةيحد دمبلغ التسبيق عن اداء ثمن انواع الكحول المنتجة برسم موسم 1968 1969 كمايلي : 50 دج عن كل هكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة عبد القادر نايت قاسي ، ممثل القطاع الاشتراكي للنقل ، لانواع الكحول المطابقة الى شروط الايرادات ..
الجمعة 3 محرم عام 1389 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 30 دج عن كل هكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة لانواع الكحول غير المطابقة لشروط الايرادات المزال ترتيبها بعد تحليل مختبر المالية .
المادة 2
فتح المادةان مبلغ التسبيق يسدد لزوما الى حساب القائم بالتقطير •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-140
- مرسوم رقم 68-587
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.