قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي . - 264
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام الفقرة أ - من المقطع الثاني من القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 كما يلى :
ه أ - الممثلون عن وزارة الاشغال العمومية والبناء المرسمون :
السادة : بابا أحمد مدير الادارة العامة قرطبي، مدير المنشآت الاساسية طرفاية، مدير البناء والاسكان النواب :
السادة : ابن لاغا نائب مدير المحاسبة والميزانية والصفقات ابن يحيى، نائب مدير السكن الحضري عماري مهندس ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972.
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-00
- مرسوم رقم 72-64
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.