قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج آثار زكار ضمن الآثار التاريخية . 193
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات الترتيب لادراج آثار زكار التي تحتوى على :
صخور دير الداقاوين، المحطة رقم 1 . - محطة زكار رقم 2 الموجود مكانها على بعد - 200 متر تقريبا ،
- القرية البربرية الموجودة بين المحطتين ،
- زكار رقم 3 الموجود في مدخل القرية التي تحمل الاسم نفسه الذى يحتوى على صخرة ومستودع للآثار ،
- زكار رقم 4 الموجود تحت صخر كاف الناصر .
وهذه الآثار كلها موزعة حسب المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى في مسعد مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .
المادة 4
فتح المادةيمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة .
المادة 5
فتح المادةتنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون، على موقع زكار التاريخي، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 • رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.