قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الذهب نوميديا" ( جيجل، سكيكدة ، عنابة قالمة )
المادة 2
فتح المادةعملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا وفقا لإحداثياتها الجغرافية الآتية :
خط الطول 00 6 45 ° 7 45 ° 7 ′ 00 6 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يجدد قائمة المواد المعدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الذهب في المساحة المسماة "تيراك - أمسميسة"، ومقدارها 450 كلم 2 وتقع في تراب بلدية تين زواتين، ولاية تا منغست.
المادة 2
فتح المادةعملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا وفقا لإحداثياتها الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الشرقي أ 30 29 ° 2 30 31 ° 2 ب ج 30 31 2 د 30 29 2
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993.
مختار " محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.