قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بالمعالجة الاستشفائية للمساجين • 240
المادة الأولى
فتح المادةتخضع المعالجة الاستشفائية للترخيص الوزاري المعطى بناء على رأى طبيب مؤسسة السجن . وفيما يتعلق بالمتهمين يعنى هذا الترخيص الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة .
على انه يمكن النقل للمستشفى في حالة الاستعجال قبل تسلم الترخيص الوزارى أو ترخيص السلطة القضائية المختصة .
المادة 2
فتح المادةتحدد نفقات معالجة المساجين بالمستشفى بموجب قرار وزاري مشترك • غير ان نفقات نقل المساجين العسكريين ومعالجتهم تبقى على عاتق وزارة الدفاع الوطني ، عندما ينقل المعنيون الى مستشفى عسكري •
المادة 3
فتح المادةفي الحالة التي تتحتم فيها معالجة احد المساجين بالمستشفى ، يعلم رئيس مؤسسة السجن ادارة المستشفى في أقرب الآجال ، وعلى كل حال قبل النقل حتى تتمكن هذه | وتعلم هذه المصالح من طرف رئيس المؤسسة مباشرة قبل كل دخول الى المستشفى
المادة 5
فتح المادةيجب على رئيس مؤسسة السجن اعطاء جميع المعلومات اللازمة الى السلطة المختصة للولاية لكي يمكن فرض تدابير الحراسة للمسجون المنوى نقله للمستشفى من طرف مصالح الشرطة أو الدرك ، وبصفة عامة لتحديد الاجراءات التي من شأنها تفادى اى حادث بالنظر لشخصية المسجون .
المادة 6
فتح المادةيعتبر المسجونون المقبولون في المستشفى في حالة استمرار لقضاء عقوبتهم أو اذا تعلق الامر بمتهمين فهم دائما موضوعون رهن السجن الاحتياطي .
تبقى الانظمة العقابية سارية المفعول فيما يخصهم بقدر الامكان وكذلك الحال فيما يخص علاقاتهم مع الخارج
المادة 7
فتح المادةيجب تعيين اقامة المسجونين بالمستشفيات في حدود الوقت الضرورى على وجه الدقة ، ويتحتم ارجاع كل مسجون الى المؤسسة ويمكن ان يعالج في مستوصفها اذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك .
ولهذا الغرض ، يجب على أطباء مؤسسة السجن ان يتابعوا الحالة الصحية للمعالجين باتصال مع أطباء المصالح الاستشفائية .
المادة 8
فتح المادةتطبق الاحكام المشار اليها في هذا القرار على المرضى الذين اقتضت حالتهم الصحية اجراء عملية جراحية يجب على المسجون اعطاء موافقته الكتابية المسبقة لهذه العملية الا اذا استحال عنه ذلك . واذا تعلق الامر بمسجون قاصر ، فان هذه العملية تتطلب الاذن المسبق لصاحب العائلة أو الوصى ما عدا حالة الاستعجال .
المادة 9
فتح المادةتخضع المعالجة بمراكز الامراض العقلية لنفس الاحكام أعلاه باستثناء الحراسة التي يمكن ان يعهد بها الى موظفى تلك المراكز حسب الوصفات الطبية .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن ان تتجاوز المعالجة الاستشفائية 45 يوما .
ويمكن تجديد أجل المعالجة في كل مرة اذا اقتضت الضرورة وذلك من طرف طبيب مركز الاستشفاء بالاتفاق مع طبيب المؤسسة • ولا بد من ان يشعر بذلك قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .
ويكون هذا التجديد موضوع تقرير يبلغ الى القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية الذي يمكنه معارضة هذا المقرر بتعيين خبير أو عدة خبراء من الاطباء ..
الجمعة 17 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.