قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1957 والقاضى بتنظيم استعمال المواد العضوية المركبة لابادة الطفيليات الحيوانية المضرة بالفلاحة 941

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.