قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1957 والقاضى بتنظيم استعمال المواد العضوية المركبة لابادة الطفيليات الحيوانية المضرة بالفلاحة 941
المادة الأولى
فتح المادةان الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 4 يناير سنة 1957 المشار اليه أعلاه والخاص بتنظيم استعمال المواد العضوية المركبة لابادة الطفيليات الحيوانية المضرة بالفلاحة تعدل وتتمم كما يلى :
الفقرة الرابعة - أشجار الزيتون من نهاية جني الغلة الى 1 يوليو من السنة التي تلى باستثناء استعمال المادة ديميتوات ) (Dimethoate) ضد ذبان الزيتون المدعو داكوس أولييا ) ( Oléae Dacus ) .
يجب ايقاف المعالجة قبل 21 يوما من تاريخ أول جني للزيتون ان الكمية المسموح باستعمالها تكون 3. ر . كلغ من المادة الفعالة لكل هكتوليتر من الماء
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الانتاج الحيواني ومدير الادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 .
احمد محساس وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.