قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة . 1709

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.