قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة . 1709
المادة 3
فتح المادةوبمقتضى المرسوم رقم 66-8 المؤرخ في 11 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن توزيع للجمهورية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 لوزير العدل ، حامل وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1ديسمبر الاختام ، سنة 1966 وبمقتضى المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 في ميزانية التكاليف المشتركة ، : • عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجدول (( أ )) الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصروفات مختلفة 37-91 مصروفات مختلفة وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-24 التعليم الديني - التكاليف الملحقة الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( 1200000 100000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1300000 الجدول (( ب )) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح القضائية - تعويضات ومنح مختلفة وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-14 الشعائر الدينية - التكاليف الملحقة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1200000 100000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1300000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-132
- أمر رقم 65-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.