قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " ( و 316 ب 2، و 319 ب 1 ، و 115 ب 1 الكتل : 310 ، و 311 ب 1 ، و 312 ب 1 22
المادة 3
يجب على مؤسسة " سوناطراك " ان المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1413