قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص الاغطية عند الاستيراد - 353
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم ا من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلى : تستبدل بهذه الجملة ( B II B 62.1 ) : أغطية من أنسجة صناعية ( فبران ) ( الجملة 201 أغطية من أنواع أخرى من النسيج »
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة من قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خلال خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ان البضائع التي شحنت أو أرسلت في المواد المنصوص عليها أعلاه يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر . والتاريخ المعتبر هو المحرر على مستندات الارسال .
المادة 3
فتح المادةتلفى أحكام القرار المؤرخ فى 15 يوليو سنة 1964.
وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الذي يحدد بموجبه نطاق الحصص المفروضة لاستيراد البضائع ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 64 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلى :
I A I 8-13 : صمامات يمكن فكها مصنوعة من معادن مشركة II A 83-13 EX : سدادات معدنية غير السدادات اللولبية والغشاءات ذات خط لولبي . 96-01 : مكانس كبيرة وصغيرة على شكل رزمات بمقابض او بدونها ¢ III C 96-02 Ex : مكانس فرشيات وغيرها من الفرشيات لتنظيف الارض ، أو خشب الارضية أو البلاط او فرشيات الملابس او البيت •
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ان البضائع التي شحنت أو أرسلت فى المدة المنصوص عليها ، يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، والتاريخ المعتبر هو المحرر على مستندات الارسال المشار اليه والتي تتعارض وأحكام هذا القرار ، وتحل الاحكام ..
الثانية محل الأولى .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.