قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتضمن انشاء مصلحة للتفتيش والمراقبة بمديرية الخزينة والقرض . 507
المادة الأولى
فتح المادةانشىء بمديرية الخزينة والقرض مكتب يسمى ( مصلحة التفتيش والمراقبة » .
يكلف الاعوان الملحقون بهذا المكتب بفحص القيود الحسابية ودفاتر الصناديق لمجموع المحاسبين الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 65-259 وذلك حسب برنامج موضوع مقدما أو بغتة وفى المكان نفسه وعلى أساس الاوراق
المادة 2
فتح المادةيعرض مدير الخزينة والقرض ، عند ابتداء كل سنة ، على موافقة وزير المالية والتخطيط برنامج التحقيق الذي يجب أن يكون محررا بحيث يصبح جميع المحاسبين المشار اليهم فى المادة الأولى خاضعين لمراقبة وزارة المالية والتخطيط مرة واحدة على الاقل في كل عامين
المادة 3
فتح المادةيعين اعوان ( مصلحة التفتيش والمراقبة » اما من بين موظفي الادارة المركزية للمالية الذين لهم على الاقل رتبة متصرف مدني واما من بين موظفي المصالح الخارجية للمالية الذين لهم على الاقل رتبة مفتش .
وتتخذ المقررات المتعلقة بتخصيص هؤلاء الموظفين من طرف مديرية الخزينة والقرض اذا كان الامر يتعلق باعوان تابعين لهذه المديرية او للمصالح الخارجية للخزينة أو من طرف مديرية الادارة العامة اذا كان الامر يتعلق باعوان تابعين لمديرية اخرى من وزارة المالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تشمل كل جولة يقوم بها اعوان مصلحة التفتيش والمراقبة من يلي :
اما مجموع او بعض المحاسبين التابعين لمركز احدى العمالات او لمقر دائرة واحدة او عدة دوائر ادارية واما مجموع او بعض المحاسبين التابعين لعمالة او لدائرة واحدة او عدة دوائر ادارية تابعة لمصلحة معينة .
واما محاسبا واحدا وذلك اذا كانت المراقبة جارية خارج موضوع البرنامج .
المادة ه : ان الكيفيات التي ستحدد بموجبها برامج التحقيق تكون موضوع منشور لاحق .
المادة 6
فتح المادةيجب على الاعوان المحققين أن يعملوا بموجب التوجيهات التي يعطيها لهم رئيس البعثة الذي يتلخص دوره في توزيع الاعمال و ارشاد عمل الفاحصين وتنسيقه
المادة 7
فتح المادةان رئيس المكتب المسؤول عن مصلحة التفتيش والمراقبة يحرر قبل قيام الجولة امرا بمهمة يبين فيه بكيفية صريحة ما يلي :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه اسم رئيس البعثة ورتبته ، اسماء الاعوان الفاحصين ورتبهم ، الاقامة الادارية للمحاسبين الذين تقررت رقابتهم وكذا المصلحة التي هم تابعون لها .
رئيس القسم او الأمرون بالصرف ورجال السلطة الذين يجب الاتصال بهم قبل عمليات الرقابة المقررة أو خلالها .
وعلاوة على ذلك ستوضح بموجب ( رسالة لتحديد المهمة ) يحررها وزير المالية والتخطيط ، شروط تدخل الاعوان المكلفين بالفحص وكذا السلطات التي ستمنح لهم وستوضح | كذلك بموجب هذه الرسالة الشروط التي يجب ان يقدم ضمنها رجال السلطة مساعدتهم للاعوان الفاحصين المعينين.
المادة 8
فتح المادةيكون الاعوان المكلفون بالفحص مؤهلين لان يطلبوا من كل شخص يتصل من قريب أو بعيد بالمركز الحسابي الذي تقرر فحصه ، تقديم كل مستند او الادلاء بكل افادة او معلومات من شأنها ان تسهل لهم القيام بمهمتهم
المادة 9
فتح المادةيكون للاعوان المكلفين بالفحص أوسع سلطات البحث ويتحتم على المحاسبين الذين تقرر فحصهم ان يقدموا لهم الاموال والقيم والمخالصات المقدمة لاجل التصليح والعناصر الأخرى من رصيدهم ودفاتر الايصالات والسجلات الحسابية الاصلية والمساعدة لشرح الحسابات وأوراق الارسال الشهرية المتعلقة بالمقبوضات وايصلات الدفع الى المحاسب القائم بالتركيز في البنك المركزي وخلاصات الحسابات المستخرجة من مركز الشيك البريدي ودفاتر الايصالات الموجودة وسجلات ( الحسابات المادية » المتعلقة بهذه الدفاتر وبوجه عام جميع المستندات والسجلات والاوراق الحسابية التي تمكن من تحقيق صحة العمليات المنجزة والوضعية الحسابية
المادة 10
فتح المادةواذا عثر على تدليس او مخالفات خطيرة كعجز الصندوق أو نقص أو تزوير خط فيجوز لرئيس البعثة ان يتخذ الاجراءات التحفظية التي يراها لازمة ويجب عليه ان يشعر حالا وزير المالية والتخطيط بمعايناته وبالاجراءات التي اضطر الى اتخاذها وستحدد فيما بعد بمقتضى قرار وزاري الكيفيات التي يمكن عندئذ لوزير المالية والتخطيط ان يقدم ضمنها شكوى الى المحكمة
المادة 11
فتح المادةوفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة اعلاه يجب على كل مكلف بالفحص ان يسلم الى رئيس البعثة عند الانتهاء من كل عملية تحقيق وفي ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ الانتهاء العادي من مهمته ، تقريرا مفصلا يبين فيه ما يلي :
المراقبات المتممة وذلك مع الاشارة الصريحة الى المستندات والسجلات ودفاتر الايصالات والاوراق الحسابية التي تمت مراجعتها فعليا ، الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 المخالفات الملاحظة وخصوصا الناتجة من عدم مراعاة الاحكام التشريعية او التنظيمية او التأسيسية او من تطبيق هذه الاحكام على غير الوجه الصحيح ، التعديلات التي تقرر فرضها وتم اجراؤها في الحال ، التأخيرات في تحصيل الاموال وكذا التسبيقات والديون التي لا يمكن تحصيلها ، ان كانت هذه الديون موجودة .
ويجب على المكلف بالفحص ان يبدى تقديره فيما يخص | طريقة القيام باعباء الوظيفة التي يختص بها المحاسب الذي جرى فحصه ، ومساعدوه عند الاقتضاء .
ويضع رئيس البعثة بواسطة هذه العناصر المتممة بالعناصر التي حصل عليها بمراقباته الخاصة ، تقريرا اجماليا يسلمه في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر الى مدير الخزينة والقرض ويدعى بالطريق الادارى المحاسبون الذين جرى فحصهم ليدلوا بمقالهم فيما يخص المخالفات الملاحظة في ادارتهم او الانتقادات الموجهة اليهم .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-127
- قرار
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.